responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 81

مطلقا بشرط كون الطعام من المسلم و إطلاق تجويز مؤاكلتهم يقتضي الطهارة، و الكلام في المجوسي هو الكلام فيهما.

و فيه انّ المراد من مؤاكلتهم الجلوس معهم على المائدة و الأكل منها معا و نحن لا ننكر جواز ذلك ابدا لكنّه لا يثبت به المطلوب و لا يدلّ هذا على طهارتهم أصلا. الا ترى انّه ربما يجلس جماعة كثيرة على مائدة، و خوان طعام، و لا يدخل أحد منهم يده في إناء الآخرين، بل كلّ منهم يأكل من إنائه الخاصّ به، و من بين يديه، و لا يقرب يده من إناء سائر الضيوف و الجالسين على المائدة، فضلا عن ان يمسّ طعامهم بيده و بدنه، فالرواية لا تدلّ على أكلهم من إناء واحد مشترك فيه و ان الكتابي مسّ الطعام بيده، كي يكون تجويز الامام عليه السلام المؤاكلة الخاصّة دليلا على طهارة أهل الكتاب.

بل يمكن ان يقال: انّ هذا الخبر أدلّ على النجاسة من الطهارة حيث انّ الامام قيّد الجواز بما إذا كان من طعامه لا من طعام الكتابي فإنّ المفهوم من الجملة الشرطيّة المذكورة في كلام الامام عليه السلام البأس و الاشكال في المؤاكلة إذا كان الطعام منهم، لا من المسلمين، و عدم جواز مؤاكلتهم على هذا الطعام. و السرّ في ذلك و وجهه عدم كونه مأمونا عليه من النجاسة، فهذا بنفسه قرينة على انّ جواز مؤاكلة المسلم أهل الكتاب مشروط بعدم تنجيسهم للطعام و عدم تنجّسه برطوبتهم مثلا، و الّا فلا يجوز مؤاكلتهم حتّى على طعام المسلم.

و على الجملة فالحق انّه لو وضعنا هذه الرواية في جنب الروايات الناطقة بنجاسة أسئارهم لما رأينا بينهما معارضة أصلا، فأيّ معارضة توجد بين حلّية مؤاكلتهم و بين حرمة سؤرهم؟ فهذا شي‌ء و ذلك شي‌ء لا تعلّق لأحدهما بالآخر، و بينهما كمال الملائمة و المساعدة. هذا بالنسبة إلى صدر الرواية الشريفة.

و امّا ذيلها اعنى قضيّة مؤاكلة المجوسي و تجويز الامام ذلك مشروطا بما

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست