responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80

لغة كونه اسما للشي‌ء الذي يطعم و يؤكل لا لما هو عمل و فعل للإنسان مثلا فارادة المعنى المصدري و عنوان كونه فعلا من الأفعال خلاف الظاهر.

هذا مضافا الى انّه تعالى يقول‌ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‌ و معناه على ما ذكره هذا القائل انّ إطعام أهل الكتاب لكم حلال و جائز لكم و يلزم من ذلك حلّية فعل غير المسلمين- أهل الكتاب- للمسلمين فالفعل فعل أهل الكتاب و مع ذلك يحلّ و يباح للمؤمنين و هذا من البعد بمكان. و لو كان المراد هذا المعنى فالأنسب بل اللازم ان يقول: يحلّ لكم ان تكونوا ضيوفا لأهل الكتاب أو: يجوز و يباح لكم الحضور في ضيافتهم، و أمثال ذلك من التعابير الظاهرة في المعنى المزبور.

هذا تمام الكلام في هذا المقام حول قول الملك العلّام. و صفوة البحث انّه لا دلالة لهذه الآية الكريمة على مراد من استدلّ بها على طهارة أهل الكتاب.

الأخبار التي تمسّك بها القائلون بالطهارة

و استدلّ القائلون بطهارة أهل الكتاب أيضا بأخبار نقلها الاعلام و أصحاب الحديث.

منها رواية عيص بن القاسم الصحيحة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك. و سألته عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس.[1] وجه الاستدلال بها انّ الامام عليه السلام جوّز مؤاكلة اليهودي و النصراني‌


[1]. وسائل الشيعة ج 16 ب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست