تصرّح بأنّ المراد من الطعام في الآية
الحبوب. [1] فكيف يمكن ان يقال انّ المراد منه هو مطلق الطعام مع ورود هذه
الروايات الشريفة الصريحة، و وجودها؟
لا يقال: انّه يلزم من ذلك تخصيص الأكثر حيث ان الطعام موضوع لكلّ ما
يؤكل و يبتلع و اين هذا من تخصيصه بالحبوب.
لأنّا نقول: ليس هذا من باب التخصيص أصلا كي يرد عليه الاشكال بلزوم
تخصيص الأكثر، بل هو من باب التفسير، حيث انّ الامام عليه السلام الذي هو ترجمان
وحي اللّه و اعلم الناس بأحكامه و شرائعه و المرادات من كتابه يخبرنا بأنّ اللّه
تعالى أراد من الطعام كذا، و اين هذا من التخصيص؟
أضف الى ما ذكر من الجوابين:- أحدهما كون المراد من الطعام هو البرّ
و
______________________________
[1]. و إليك بعض هذه الاخبار الناطقة بذلك:
عن ابى الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّ و
جلّ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ
طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، قال: الحبوب و البقول
(1) و عن قتيبة الأعشى عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث انّه سئل عن قوله
تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ
طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، قال: كان ابى يقول:
انّما هي الحبوب و أشباهها (2) و عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في
قول اللّه تعالى: و طعامهم (وَ طَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ) حِلٌّ لَكُمْ، فقال:
العدس و الحمّص و غير ذلك (3) و عن محمّد بن علىّ بن الحسين قال:
سئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: و طعام الذين أوتوا الكتاب حلّ
لكم، قال: يعنى الحبوب (4) و بإسناده عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال:
العدس و الحمّص و غير ذلك (5) العيّاشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن ابى عبد
اللّه عليه السلام في قول اللّه تبارك و تعالى
وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ،
قال: العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعنى من أهل الكتاب (6) و عن سماعة عن ابى عبد
اللّه عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الذّمّة ما يحلّ منه؟ قال:
الحبوب (7) عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طعام
أهل الذّمة ما يحلّ منه؟ قال: الحبوب (8) راجع وسائل الشيعة ج 16 ح 3 و 4 و 5 و 6
و 7 و 8 و 1 و 2.