responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 75

تصرّح بأنّ المراد من الطعام في الآية الحبوب. [1] فكيف يمكن ان يقال انّ المراد منه هو مطلق الطعام مع ورود هذه الروايات الشريفة الصريحة، و وجودها؟

لا يقال: انّه يلزم من ذلك تخصيص الأكثر حيث ان الطعام موضوع لكلّ ما يؤكل و يبتلع و اين هذا من تخصيصه بالحبوب.

لأنّا نقول: ليس هذا من باب التخصيص أصلا كي يرد عليه الاشكال بلزوم تخصيص الأكثر، بل هو من باب التفسير، حيث انّ الامام عليه السلام الذي هو ترجمان وحي اللّه و اعلم الناس بأحكامه و شرائعه و المرادات من كتابه يخبرنا بأنّ اللّه تعالى أراد من الطعام كذا، و اين هذا من التخصيص؟

أضف الى ما ذكر من الجوابين:- أحدهما كون المراد من الطعام هو البرّ و

______________________________
[1]. و إليك بعض هذه الاخبار الناطقة بذلك:

عن ابى الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ‌ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌، قال: الحبوب و البقول (1) و عن قتيبة الأعشى عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث انّه سئل عن قوله تعالى‌ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌، قال: كان ابى يقول: انّما هي الحبوب و أشباهها (2) و عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالى: و طعامهم‌ (وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) حِلٌّ لَكُمْ‌، فقال:

العدس و الحمّص و غير ذلك (3) و عن محمّد بن علىّ بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: و طعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم، قال: يعنى الحبوب (4) و بإسناده عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: العدس و الحمّص و غير ذلك (5) العيّاشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تبارك و تعالى‌ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‌، قال: العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعنى من أهل الكتاب (6) و عن سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الذّمّة ما يحلّ منه؟ قال:

الحبوب (7) عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طعام أهل الذّمة ما يحلّ منه؟ قال: الحبوب (8) راجع وسائل الشيعة ج 16 ح 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 1 و 2.

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست