responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 34

نعم خالف جمع منهم مستدلّين بما رووه بإسنادهم من استعمال النّبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أواني المشركين و الكفّار و أجاب عنه القائلون بالنجاسة منهم بأنّ هذا كان قبل نزول الآية الكريمة الناطقة بنجاستهم، و الحاصل انّه لا غبار على الاستدلال بالآية، و إنكار ذلك ليس في مورده.

حول معارضة آية الطعام‌

نعم يوجد هنا اشكال و حاصله: سلّمنا دلالة الآية على نجاسة الكفار حتى أهل الكتاب منهم، الّا انّها معارضة بآية الطعام في مورد أهل الكتاب و هي قوله تعالى‌ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌[1] فانّ لازم حلّ طعام أهل الكتاب للمسلمين هو طهارة أبدانهم، فإذا كان طعامهم الذي صنعوه و عالجوه بأيديهم حلالا للمسلمين فكيف يحكم بنجاستهم؟ و على الجملة فمفاد الآية الأولى نجاسة مطلق الكفّار حتّى اليهود و النصارى، و مفاد هذه الآية طهارة خصوص أهل الكتاب فتخصّص الاولى بهذه لأنّها أعمّ و هذه أخصّ.

و الجواب عن ذلك انّ آية الطعام ليست في هذا المقام، و ليس المراد منها ذلك، بل لمّا أمر اللّه تعالى المسلمين بالاجتناب عن الكفار و منع عن تردّدهم إلى مكّة، و قربهم من المسجد الحرام، و كان هذا معرضا لتوهّم المؤمنين وجوب الانقطاع عن الكفّار بكلّ وجه، و حرمة البيع منهم، و الاشتراء عنهم، و مظنّة لان يتخيّلوا عدم جواز المعاشرة معهم، و حظر طعام كلّ من الطائفتين على الأخرى على حسب ما تقرّره آية النجاسة فلذا نصّ القرآن الكريم- دفعا


[1]. سورة المائدة الآية 7

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست