نعم خالف جمع منهم مستدلّين بما رووه
بإسنادهم من استعمال النّبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أواني المشركين و
الكفّار و أجاب عنه القائلون بالنجاسة منهم بأنّ هذا كان قبل نزول الآية الكريمة
الناطقة بنجاستهم، و الحاصل انّه لا غبار على الاستدلال بالآية، و إنكار ذلك ليس
في مورده.
حول معارضة آية الطعام
نعم يوجد هنا اشكال و حاصله: سلّمنا دلالة الآية على نجاسة الكفار
حتى أهل الكتاب منهم، الّا انّها معارضة بآية الطعام في مورد أهل الكتاب و هي قوله
تعالى الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ[1] فانّ لازم حلّ طعام أهل الكتاب للمسلمين هو طهارة أبدانهم، فإذا كان
طعامهم الذي صنعوه و عالجوه بأيديهم حلالا للمسلمين فكيف يحكم بنجاستهم؟ و على
الجملة فمفاد الآية الأولى نجاسة مطلق الكفّار حتّى اليهود و النصارى، و مفاد هذه
الآية طهارة خصوص أهل الكتاب فتخصّص الاولى بهذه لأنّها أعمّ و هذه أخصّ.
و الجواب عن ذلك انّ آية الطعام ليست في هذا المقام، و ليس المراد
منها ذلك، بل لمّا أمر اللّه تعالى المسلمين بالاجتناب عن الكفار و منع عن تردّدهم
إلى مكّة، و قربهم من المسجد الحرام، و كان هذا معرضا لتوهّم المؤمنين وجوب
الانقطاع عن الكفّار بكلّ وجه، و حرمة البيع منهم، و الاشتراء عنهم، و مظنّة لان
يتخيّلوا عدم جواز المعاشرة معهم، و حظر طعام كلّ من الطائفتين على الأخرى على حسب
ما تقرّره آية النجاسة فلذا نصّ القرآن الكريم- دفعا