responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 29

و هنا إشكال ينبغي التعرّض له و هو انّه سلّمنا دلالة الآية على نجاسة الكفّار و عدم جواز دخولهم المسجد لكن كيف يمكن التوفيق بين هذا و بين ما ثبت و تحقّق من انّ عدم جواز إدخال النجس في المسجد مشروط بكونه ذا رطوبة متعدّية و امّا النجاسة الجافّة غير المتعدّية فادخالها فيه غير ممنوع.

و الجواب عنه أوّلا: انّه يمكن ان يكون هذا تعبّدا محضا لا مستندا الى نجاستهم المقطوع بها، و ان كان الحكم ذا اسرار كثيرة و حكم بالغة عظيمة، لكنّها خافية علينا مستترة عن أفهامنا منا الضئيلة، و عقولنا الضعيفة، و لا يعلمها الّا اللّه تعالى.

و على الجملة فمن الممكن حرمة إدخال كلّ نجس في المسجد إذا كان رطبا ساريا الّا الكافر فإنّه يجب منعه عنه مطلقا تعبّدا في خصوص المورد و في هذا النجس الخاصّ.

و ثانيا: انّه يمكن ان يكون هذا لأجل دفع التوهين عن المسجد، الذي هو أشرف مكان معدّ لتعبّد المتعبّدين، و صلاة المصلّين، يتقرّب العباد فيه الى خالقهم، و يذكرون فيه اسم اللّه تعالى آناء الليل و أطراف النهار، و تعظيمه و تكريمه فرض على جميع المسلمين، و دخول الكافر فيه مناف لتعظيمه و إجلاله.

و ثالثا: انّه يمكن ان يكون وجه هذا التشديد في أمر الكفّار هو كونهم غير مأمونين عليه من التلويث فلربّما ينجّسون المسجد أو يتنجّس المسجد بهم قهرا بإلقاء النّخامة و النخاعة، و تأثّره و تنجّسه برطوباتهم لعدم مبالاتهم بالطهارة و النجاسة، و عدم اعتنائهم بشأن المسجد الرفيع و احترامه المخصوص. [1]

______________________________
[2]. قال الشهيد في الذكرى ص 157: لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد على الإطلاق و لا عبرة بإذن مسلم له لأنّ المانع نجاسته للآية، فإن قلت: لا تلويث هنا قلت: معرض له غالبا و جاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر. انتهى.

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست