نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 298
فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل بل يقول إن ثبت
ذا بإقراره أو ببينة كان الحكم كذا و إذا سئل عمن تكلم بشيء يحتمل الكفر و عدمه
قال يسأل هذا القائل فإن قال أردت كذا فالجواب كذا و كذا و إن سئل عمن قتل أو قلع
عينا أو غيرهما احتاط و ذكر شروط القصاص و إن سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيرا ذكر ما
يعزر به فيقول يضرب كذا و كذا و لا يزاد على كذا[1].
فليست العادة أن يشترط
في الإرث عدم الرق و الكفر و غيرهما من موانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك
بخلاف ما إذا أطلق الإخوة و الأخوات و الأعمام و بنيهم فلا بد أن يقول في الجواب
من أبوين أو أب أو أم. و إن كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح
بسقوطه فيقول و سقط فلان و إن كان يسقط بحال دون حال قال و سقط فلان في هذه الحالة
أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. و إذا سئل عن إخوة و أخوات و بنين و بنات
فلا ينبغي أن يقول لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[3] فإن ذلك قد
يشكل على العامي بل يقول يقتسمون التركة على كذا و كذا سهما لكل ذكر سهمان و لكل
أنثى سهم مثلا و لو أتى بلفظ القرآن فلا بأس أيضا لقلة خفاء معناه و إن كان الأول
أوضح[4]. و ينبغي أن
يقول أولا تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من وصية أو دين إن كانا إلى آخره.
[1]- انظر« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 190؛ و« أدب
المفتي و المستفتي» ج 1/ 177.
[4]- قال النووي في« شرح المهذّب» ج 1/ 84:« و إذا
سئل عن إخوة و أخوات أو بنين و بنات، فلا ينبغي أن يقول:
للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن ذلك
قد يشكل على العامي، بل يقول: يقتسمون التركة ... قال الشيخ: و نحن نجد في تعمّد
العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز، و أنّه قلّما يخفى معناه على
أحد». و انظر« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 78.
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 298