[13-] إذا حضر مجلس
الشيخ فليسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم
و يخص الشيخ بزيادة تحية
و إكرام. و عد بعضهم حلق العلم حال أخذهم في البحث من المواضع التي لا يسلم فيها[3] و اختاره
جماعة من الأفاضل[4] و هو متجه
حيث يشغلهم رد السلام عما هم فيه من البحث و حضور القلب كما هو الغالب سيما إذا
كان في أثناء تقرير مسألة فإن قطعه عليهم أضر من كثير من الموارد التي ورد أنه لا
يسلم فيها[5]. لكن متى
أريد ذلك فليجلس الداخل عليهم على بعد من مقابلة الشيخ بحيث لا يشعر به حتى يفرغ
إن أمكن جمعا بين حق الأدب معه و حق البحث في دفع الشواغل عنه.
الرابع عشر
[14-] إذا سلم لا
يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ
إن لم يكن منزلته كذلك
بل يجلس حيث ينتهي به المجلس كما ورد في الحديث[6] فإن صرح له الشيخ أو الحاضرون
بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ و الجماعة لذلك و كان جلوسه بقرب
الشيخ مصلحة كأن يذاكره مذاكرة ينتفع
[1]- مرّ في الأمر السادس عشر من القسم الثاني من
النوع الثاني من هذا الباب، ص 200 معنى درس التقاسيم، فيعلم معنى الدروس المفرقة
بالمقابلة.
[2]- لاحظ« تذكرة السامع»/ 146- 147؛« التبيان في
آداب حملة القرآن»/ 24- 25؛« شرح المهذّب» ج 1/ 61.
[4]- منهم ابن جماعة الكنانيّ في« تذكرة السامع»/
146، مع تفصيل.
[5]- في« الكافي» ج 2/ 645- 646، كتاب العشرة، باب
التسليم، الحديث 11،« كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يقول:
ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع
الجنازة و الماشي إلى الجمعة، و في بيت الحمام»؛ و في« الخصال» ج 2/ 571- 572، باب
الاثني عشر، و« بحار الأنوار» ج 76/ 9، الحديث 39- نقلا عن« الخصال»-:« لا تسلّموا
على ... و لا على المصلّي، و ذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ... و لا
على رجل جالس على غائط، و لا على الذي في الحمام ...» و انظر سائر روايات الباب
في« بحار الأنوار» ج 76/ 8- 9؛ و راجع« الأذكار»/ 27، 224.
[6]- في« أمالي الطوسيّ» ج 1/ 310:« قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلّا حيث ينتهي به الجلوس؛ فإنّ
تخطّي أعناق الرجل سخافة»؛ راجع أيضا« مكارم الأخلاق»/ 26؛« الترغيب و الترهيب» ج
4/ 51؛« سنن أبي داود» ج 4/ 258، كتاب الأدب، الحديث 4825؛« أدب الإملاء و
الاستملاء»/ 123.
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 269