responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 269

ضبطها لا يصلح لدخوله فيها[1].

الثالث عشر[2]

[13-] إذا حضر مجلس الشيخ فليسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم‌

و يخص الشيخ بزيادة تحية و إكرام. و عد بعضهم حلق العلم حال أخذهم في البحث من المواضع التي لا يسلم فيها[3] و اختاره جماعة من الأفاضل‌[4] و هو متجه حيث يشغلهم رد السلام عما هم فيه من البحث و حضور القلب كما هو الغالب سيما إذا كان في أثناء تقرير مسألة فإن قطعه عليهم أضر من كثير من الموارد التي ورد أنه لا يسلم فيها[5]. لكن متى أريد ذلك فليجلس الداخل عليهم على بعد من مقابلة الشيخ بحيث لا يشعر به حتى يفرغ إن أمكن جمعا بين حق الأدب معه و حق البحث في دفع الشواغل عنه.

الرابع عشر

[14-] إذا سلم لا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ‌

إن لم يكن منزلته كذلك بل يجلس حيث ينتهي به المجلس كما ورد في الحديث‌[6] فإن صرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ و الجماعة لذلك و كان جلوسه بقرب الشيخ مصلحة كأن يذاكره مذاكرة ينتفع‌


[1]- مرّ في الأمر السادس عشر من القسم الثاني من النوع الثاني من هذا الباب، ص 200 معنى درس التقاسيم، فيعلم معنى الدروس المفرقة بالمقابلة.

[2]- لاحظ« تذكرة السامع»/ 146- 147؛« التبيان في آداب حملة القرآن»/ 24- 25؛« شرح المهذّب» ج 1/ 61.

[3]-« تذكرة السامع»/ 146.

[4]- منهم ابن جماعة الكنانيّ في« تذكرة السامع»/ 146، مع تفصيل.

[5]- في« الكافي» ج 2/ 645- 646، كتاب العشرة، باب التسليم، الحديث 11،« كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يقول:

ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة و الماشي إلى الجمعة، و في بيت الحمام»؛ و في« الخصال» ج 2/ 571- 572، باب الاثني عشر، و« بحار الأنوار» ج 76/ 9، الحديث 39- نقلا عن« الخصال»-:« لا تسلّموا على ... و لا على المصلّي، و ذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ... و لا على رجل جالس على غائط، و لا على الذي في الحمام ...» و انظر سائر روايات الباب في« بحار الأنوار» ج 76/ 8- 9؛ و راجع« الأذكار»/ 27، 224.

[6]- في« أمالي الطوسيّ» ج 1/ 310:« قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلّا حيث ينتهي به الجلوس؛ فإنّ تخطّي أعناق الرجل سخافة»؛ راجع أيضا« مكارم الأخلاق»/ 26؛« الترغيب و الترهيب» ج 4/ 51؛« سنن أبي داود» ج 4/ 258، كتاب الأدب، الحديث 4825؛« أدب الإملاء و الاستملاء»/ 123.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست