responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 304
الحديث في الحسان كما فعل العلامة طاب ثراه في المنتهى والمختلف بناء على احتمال ان يكون الموثق في كتب الرجال على ابن النعمان لا ولده الحسن فان كلام علماء الرجال لا يخلو من اشتباه لكن الاظهر توثيق الابن يب الاهوازي عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرجت منه ريح و لا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها يه عبد الرحمن بن ابى عبد الله انه قال للصادق عليه السلام اجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت قال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال ان ابليس يجلس بين اليتى الرجل فيحدث ليشككه يب الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا يوجب الوضوء الا غايط بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسايد فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر وكذلك المغرب والعشاء ن المراد باشتداد الوضوء ان فيه مشقة يسيرة يتحمل مثلها في العادة والا لاوجب عليه السلام التيمم وانما اخذ الراوى في السؤال كون ذلك المريض قاعدا غير قادر على الاضطجاع طمعا في ان لا يجوز له عليه السلام ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من ان النوم قاعدا لا ينقض الوضوء الفصل السابع فيما قيل أو يظن انه ناقض وليس بناقض احد وعشرون حديثا السابع والثامن والحادي عشر من الكافي والرابع عشر من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب الثلثة عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازي عن احمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال قلت لابي جعفر عليه السلام اما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى هذا أو لامستم النساء الا المواقعة في الفرج ن الضمير في قوله عليه السلام ربما فعلته عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة وحملة أو لامستم في محل جر بالبدلية من اسم الاشارة يب وبهذا السند على الاهوازي عن فضالة بن ايوب ومحمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء يب الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هي الايقاع بهن ن المراد بالايقاع بهن مجامعتهن يب الثلثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان يعنى ابن يحيى عن ابن مسكان يعنى عبد الله عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس يب وبالسند عن احمد بن محمد بن عيسى وابن ابان عن الاهوازي عن ابن ابى عمير عن رهط سمعوه يقول التبسم في الصلوة لا ينقض الصلوة ولا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذى فيه القهقهة ن قال الشيخ طاب ثراه القطع في قوله عليه السلام راجع إلى الصلوة لا إلى الوضوء إذ لا يقال انقطع وضوئي فانما يقال انقطعت صلوتى وما في سند هذا الحديث من توسيط الرهط غير مضر لان الراوى عنهم ابن ابى عمير يب الثلثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بعنى ابن محمد بن عيسى عن الخراساني قال سئلت الرضا عليه السلام


نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست