responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 305
عن القئ والرعاف والمدة اينقض الوضوء ام لا قال لا ينقض شيئا كا العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن ابى يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلوة فوجد بللا قال لا يتوضأ انما ذلك من الحبائل ن الحبائل عروق في الظهر كامحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البزنطى قال سئل الرضا عليه السلام رجل وانا حاضر فقال ان بى جرحا في مقعدتى فاتوضأ واستنجى ثم اجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة افاعيد الوضوء فقال وقد انقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء يب الاهوازي عن حماد بن عيسى عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه وياخذ من شعر لحيته وراسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا يب سعد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اخذ من اظفاري ومن شاربى واحلق اسمى فاغتسل قال ليس عليك غسل قلت فاتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فامسح على اظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح ن الضمير في هو طهور يعود إلى الاخذ من الاظفار واعادته إلى المسح على الاظفار كما قد يظن تعسف كا محمد بن عيسى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه اينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه ن نهيه عليه السلام عن الصلوة قبل اخراج الدواء محمول على الكراهة وهو غير مشهور بين الفقهاء وقد يستفاد من هذا الحديث ان خروج الحقنة غير ناقض يب الاهوازي عن حماد عن حريز قال حدثنى زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال ان سال من ذكرك شئ من مذى اوودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة ولا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل يب الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن سعيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال ليس في المذى من الشهوة ولا من الانعاظ لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ن من الانعاظ اما معطوف على قوله عليه السلام من الشهوة أو على قوله في المذى وعلى الاول يكون الحديث مقصورا على عدم النقض بالمذى وعلى الثاني يكون دالا على عدم النقض بشئ من الامور الخمسه فيمكن المناقشة في استدلال العلامة به في المختلف وغيره على عدم النقض بمس الفرج إذ مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال كيف وعدوله عليه السلام في المتعاطفات عن لفظة في إلى لفظة من وختمه الكلام ببعض احكام المذى يؤيد الاول ويمكن الانتصار للعلامة بان يقال إذا لم يكن المذى مع مس الفرج ناقضا فعدم نقض مس الفرج وحده اولى وهذا هو مبنى استدلال العلامة وهو احتمال ارادة كون الناقض في صورة المعية انما هو مس الفرج لا المذى لا يخلو من بعد فتأمل ص الاهوازي عن محمد بن اسمعيل عن ابى الحسن عليه السلام قال سئلته عن المذى فأمرني بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخرى فأمرني بالوضوء منه وقال ان على بن ابى طالب عليه السلام امر المقداد ان يسئل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى ان يسئله فقال فيه الوضوء (قلت فان لم اتوض قال لا بأس به ن لعل حذف الزيادة التى في آخر الخبر السابق وقع من بعض الرواة فلا منافاة بينهما مع ان الاتيان على الاستحباب ممكن وقال الشيخ ان هذا الخبر


نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست