responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 413
وزاد في مجلس كان أو في مجالس ثم قال الشيخ اللبس والطيب وتقليم الاظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو اوقات متفرقة وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد فاما جنس واحد فعلى ثلاثة اضرب احدها اتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لانه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف الثاني اتلاف مضمون لاعلى سبيل التعديل وهو حلق الشعر وتقليم الاظفار فقط فهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وان فعل ذلك في اوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة الثالث وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعل ذلك دفعة واحدة ليس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بانواع الطيب أو قبل واكثر منه لزمته كفارة واحدة فان فعل في اوقات متفرقة لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الاول أو لم يكفر ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى وقال ابن حمزة الاستمتاع ضربان جماع وغيره والجماع ضربان اما يفسد الحج أو لا يفسد فان افسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة وان لم يفسد الحج اما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات فالاول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة استحسنه في المختلف لاصل البرائة وظاهره انه لا يجب الا كفارة وادحدة بالجماع في مجلس واحد وان تكرر الايلاج والاخراج وقال ابن حمزة وغيره الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه أو تكرر فيه دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ثم اوجب فداء واحدا يلبس جماعة ثياب في مجلس واحد قال وان لبسها في مواضع متفرقه لزم لكل ثوب فدية وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وان لبسها مترتبة لا دفعة وقال المحقق إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ولو كرر الحلق فان كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة وان كان في وقتين تكررت فيه اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس لم يتكرر وان اختلف تكررت واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهايه والوسيلة والمهذب والسرائر ولم اعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس وفي الحلق الوقت مسألة وكل محرم لبس أو اكل ما لا يحل له لبسه واكله فعليه شاة كما في النهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والشرايع وغيرها يعنون عامدا عالما كما في المقنعة لما مر من قول ابي جعفر (ع) في صحيح زرارة من نتف ابطه أو قلم اظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وزاد المفيد في الناسي والجاهل وليستغفر الله عزوجل وفي المبسوط لبس المخيط ولعله تمثيل وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد مسألة ويكره القعود عند العطار والمباشر للطيب وعند الرجل المطيب إذا قصد ذلك أي الجلوس ولم يشمه ولا فدية عليه كذا في المبسوط وان اغفل انه لم يشمه وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره لانه تعرض للاستشمام واكتساب الرايحة قال في المنتهى ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه ثم ذكر انه إذا جاز في موضع فيه طيب امسك على انفه ولا يشمه لقوله (ع) في صحيح معاوية بن عمار امسك على انفك من الريح الطيبة ثم ذكر ان الشيخ جمع بين الامر بالامساك هنا ونفى الباس عنه في صحيح هشام بوجهين احدهما استحباب الامساك والآخر انما هو يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه واما إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرايحة فلا يجب عليه في الوسيلة انه يكره الجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب لذلك وظاهره الجلوس عنده لانه متطيب أو مباشر للطيب وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر انه متطيب أو مباشر وفي الاخف يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق العطارين امسك على انفه وقال الشافعي لا بأس بذلك وان يجلس إلى رجل متطيب وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك فان قصد الاشمام كره له ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فلا يكره دليلنا اجماع الفرقة فانها منصوصة وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك يعني ان الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيب الا إذا قصد الاشتمام فيكره وفي المنتهى عنه قول آخر بانه يجوز من غير كراهية وقال عندنا انه لا يجوز ذلك ولا يكره الجلوس عند الكعبة وفيها وهي تجمر وان قصد الاشتمام قال في المنتهى وهو جيد لانهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة مسألة ويجوز للمحرم شراء الطيب كما في المبسوط قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا وفيها وهي تجمر وان قصد الاشتمام قال في المنتهى وهو جيد لانهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة مسألة ويجوز للمحرم شراء الطيب كما في المبسوط قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا انه منع من استعماله والشراء ليس استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال فلا يمنع منه قال وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام بل حالة الاحلال أو التجارة بخلاف النكاح لانه لا يقصد به الاستمتاع فلهذا منع منه المحرم انتهى والمعتمد الفرق بالنص والاجماع وعدمهما مع الاصل ولا يجوز مسه عند الشراء أو غيره لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ولا تمس شيئا من الطيب مسألة والشاة تجب في الحلق بمسماه للعموم وعرفت المسمى وللعامة قول بانه انما تجب بحلق ربع الرأس واخر بنصفه وآخر بما يميط الاذى واخر بثلاث شعرات وآخر باربع ولو كان اقل تصدق بشئ كما في الخلاف والمبسوط لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية وللعامة قول بالعدم وآخر عن كل شعرة مد وآخر درهم وآخر ثلاث شياه مسألة وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم اجماعا على ما في التذكرة والمنتهى في المحرم وللآية فان حلق الرجل رأس نفسه قادر وحمله على الامر به وما يعمهما تجوز ولكن لا فدية عليهما عندنا لو حالقا كان باذن المحلوق أو لا للاصل من غير معارض واوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بامر المحلوق صدقة ولا بامره الفدية بان يفدي المحلوق ويرجع على الحالق وهو احدى قولي الشافعي وفي الاخر انهما يفديان ان كان بامره والا فدى الخالق ولو اذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا لانه المتبادر من النصوص فانه المعروف من الحلق لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا وللمحرم حلق المحل كما في الخلاف والمبسوط للاصل وفي التهذيب انه لا يجوز لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال مسألة ويجوز ان يخلي ابله ليرعى الحشيش في الحرم كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للاصل والاخبار والاجماع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على تركها في المحرم من غير شد لافواهها خلافا لابي حنيفة مسألة والتحريم في المخيط يتعلق باللبس ولو توشح به فلا كفارة على اشكال من الاشكال في كونه لبسا وفي ان المحرم اللبس مطلقا أو مع الاحاطة كما سلف ويؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير ادخال اليدين في الكمين وطرح القميص على العاتق ان لم يكن رداء وقول احدهما عليهما السلام في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه لا يلبس ثوبا له ازرار وانت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ويؤيد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الاخبار والفتاوى بالمضطر وليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم وطوفنا وسعينا به ووفقناه في كشف اللثام عن حج قواعد الاحكام وبلغنا النفوس فيه مناها وقربنا إليها غناها ونجز بيد مؤلفه محمد بن الحسن الاصبهاني متعهما الله في داريهما بنيل الاماني من الجمعة سادس عشر شوال في عصرها ومن السنين بعد الف ومائة في عاشر عشريها والحمد لله ما طاف بالبيت طائف ووقف بالمشاعر واقف وصلى الله على سيدنا الاطائب والاشارف وعترته السحائب الذوارف ما شرع احرام وتحليل وما دام اهلال وتهليل التمس الدعاء من الناظرين علي رضا ابن عباس على الخونساري في سنة 1271



نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست