اطلاق الشيخ في المنتهى ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما قال في المختلف والاستناد إلى البرائة الاصلية اولى فان الرواية غير مستندة إلى امام قلت مع احتمال ان يكون قد ادمى بالقلع ويكون الدم لاجله وقد قيل في الادماء شاة وفى الكافي فيه طعام لمسكين وفى الغنية مد من الطعام والمعنى واحد عن الحسن الصيقل انه سال الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقلعه قال نعم لا باس به ويجوز اكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمسن والشيرج اتفاقا كما هو الظاهر ولايجوز الادهان به وفيه ما مر من الخلاف وهل فيه كفارة قال الشيخ في الخلاف لست اعرف به نصا والاصل برائة الذمة قال في المنتهى وكلام الشيخ جيد عملا ببرائة الذمة قلت وكذا نص ابن ادريس على انه كفارة فيه لكن سمعت قول الكاظم عليه السلام لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك مسائل الاولى لا كفارة على الجاهل والناسى والمجنون في جميع ما تقدم الامن الصيد فان الكفارة يجب فيه على الساهي والمجنون فضلا عن الجاهل اما الاول فللاصل ورفع القلم عن الغافل والمجنون ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير أي رجل ركب امر بجهالة فلا شئ عليه وفى حسن بن عمار وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد وفى حسن اخر وصحيح له اعلم انه ليس عليك فداء شئ اتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد وفى خبر ابى بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وفى خبر سماعة لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له قال فان فعل فدخل بها المحرم قال ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المراة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت ان الذى تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ولانه سأله عليه السلام الحلبي في الحسن ارايت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى فانه محمول على السهو وقول ابى جعفر الجواد فيما ارسل عنه على بن شعبة في تحف العقول كل ما اتى المحرم بجهالة أو خطاء فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان ام بعلم بخطأ كان ام بعمد وكل ما اتى به الصغير الذى ليس ببالغ فلا شئ عليه وفى خبر ريان بن شبيب والصغير لا كفارة عليه وهى على الكبير واجبة وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شئ وصحيح حريز سأله عليه السلام عن المحرم غطى راسه ناسيا قال يلقى القناع عن راسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح زرارة عن ابى جعفر الباقر عليه السلام في المحرم ياتي اهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق راسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغى له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وقوله عليه السلام في صحيحه ايضا من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه لكن عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وعن الحسن بن زياد انه قال للصادق عليه السلام وضانى الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدى وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك وفى صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره قال يتصدق بكف من الطعام إلى اخر ما مر وسمعت اخبار سقوط الشعر وانها هو ظاهره في غير المتعمد وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون وذكر انه اكل خبيضا فيه زعفران إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم وانه حمل على الندب وكذا الباقية سوى سقوط الشعر فيكفى في وجوب الكفارة فيه تعمد المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة والاخبار لا ينافيه ولا هي ظاهر في خلافه واما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللاخبار وهى كثيرة وسمعت بعضها والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وكذا الخاطى كما مر وقال الحسن وقد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شئ عليه واما المجنون ففى الخلاف والتذكرة انه روى كذلك لان عمده كالسهو وهو كالعمد قلت والظاهر ان الكفارة في ماله يخرجه نفسه ان افاقا والا فالولى واما ان كان مجنونا احرم به الولى وهو مجنون والكفارة على الولى كما في الغنية كالصبى ولم يذكر الصبى لان كفارته على الولى لا عليه كما سلف مسألة ولو تعددت الاسباب للكفارة مختلفة كالصيد والوطى والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقا اتحدا الوقت أو اختلف كفر عن السابق اولا لوجود المقتضى وانتفاء المسقط ولو تكرر سبب واحد فان كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا لان المثل انما يتحقق بذلك والا فان لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين أو وقت ووقتين مثل الوطى فانه يتعدد بتعدد الايلاج حقيقة وعرفا وشرعا تعدد الكفارة ايضا بتعدده ولو في مجلس واحد وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا وثوبا واحدا لبسا بعد نزع وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد اخرى والتقبيل إذا نزع فاه ثم اعاد فقبل اما إذا كثر منه ولم ينزع فاه فيمكن ان يكون واحدا وكانه مراده في التذكرة والمنتهى حيث حكم وفاقا للمبسوط باتحاد الكفارة إذا اكثر منه وفى وقت واحد وكذا ستر الراس والتظليل ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين أو وقتين وكان المؤدى واحدا مثل الحلق الذى يفصل فيه العرف والقلم الذى يفصل فيه الشرع تعددت الكفارة ان تغائر الوقت كان حلق بعض راسه غدوة وبعضه عشية والا فلا لعده في العرف حلقا واحدا كما ان لبس ثياب دفعة لبس واحد لكن سأل ابن مسلم في الصحيح ابا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فقال عليه السلام عليه لكل صنف منها فداء وهو يعم لبسها دفعة ودفعات وقد يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين وذكر السيد في الانتصار ان تكرار الجماع يوجب تكرار الكفارة في مجلس أو مجالس تخلل التكفير اولا باجماع الامامية ثم سأل ان الحج إذا فسد بالاول فلم يكن الكفارة لما بعده واجاب عنه بانه وان فسد لكن حرمته باقية ولذا يجب اتمامه ونحوه الغنية والجواهر لكن ليس فيه الاجماع وقال في الجمل كل ما اتلفه المحرم من غير جرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من اجناس مختلفة كان قد فدا العين الاولى أو لم يفدها وهذا هو حكم الجماع بعينه فاما مالا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقه على ما ذكرناه في قص اظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة فاما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وان كان المجلس واحد أو هذه جملة كافية انتهى ونحوه السرائر قال وكذلك حكم اللباس والطيب يعني كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع والافتراق في المجلس وذكر الشيخ في الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية وهكذ كفر عن الاول اولا واستدل بانه لا خلاف انه يلزمه لكل لبسة كفارة فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط ثم ذكر تكررها بتكرر الوطي كفر عن الاول اولا لاطلاق النصوص ثم قال وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الاول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الاصل برائة الذمة يعني ان النصوص انما افادت ان على المجامع بدنة وهو اعم من المجامع مرة ومرات وايد بانها افادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل وبين ان الامور الثلاثة انما يترتب على الجماع الاول فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم وفيه ان القايل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين لكن يقول لا يتصور فيهما التكرار والا فهما ايضا مترتبان على كل جماع كالبدنة نعم يحتمل البدنة ان يكون مثلهما في ان يكون واحدة بترتب على الجماع مرة ومرات وفي المبسوط إذا وطئ بعد وطئ لزمته الكفارة بكل وطئ سواء كفر عن الاول أو لم يكفر لعموم الاخبار وبه قال ابو علي