responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 412
اطلاق الشيخ في المنتهى ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما قال في المختلف والاستناد إلى البرائة الاصلية اولى فان الرواية غير مستندة إلى امام قلت مع احتمال ان يكون قد ادمى بالقلع ويكون الدم لاجله وقد قيل في الادماء شاة وفى الكافي فيه طعام لمسكين وفى الغنية مد من الطعام والمعنى واحد عن الحسن الصيقل انه سال الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقلعه قال نعم لا باس به ويجوز اكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمسن والشيرج اتفاقا كما هو الظاهر ولايجوز الادهان به وفيه ما مر من الخلاف وهل فيه كفارة قال الشيخ في الخلاف لست اعرف به نصا والاصل برائة الذمة قال في المنتهى وكلام الشيخ جيد عملا ببرائة الذمة قلت وكذا نص ابن ادريس على انه كفارة فيه لكن سمعت قول الكاظم عليه السلام لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك مسائل الاولى لا كفارة على الجاهل والناسى والمجنون في جميع ما تقدم الامن الصيد فان الكفارة يجب فيه على الساهي والمجنون فضلا عن الجاهل اما الاول فللاصل ورفع القلم عن الغافل والمجنون ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير أي رجل ركب امر بجهالة فلا شئ عليه وفى حسن بن عمار وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد وفى حسن اخر وصحيح له اعلم انه ليس عليك فداء شئ اتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد وفى خبر ابى بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وفى خبر سماعة لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له قال فان فعل فدخل بها المحرم قال ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المراة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت ان الذى تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ولانه سأله عليه السلام الحلبي في الحسن ارايت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى فانه محمول على السهو وقول ابى جعفر الجواد فيما ارسل عنه على بن شعبة في تحف العقول كل ما اتى المحرم بجهالة أو خطاء فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان ام بعلم بخطأ كان ام بعمد وكل ما اتى به الصغير الذى ليس ببالغ فلا شئ عليه وفى خبر ريان بن شبيب والصغير لا كفارة عليه وهى على الكبير واجبة وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شئ وصحيح حريز سأله عليه السلام عن المحرم غطى راسه ناسيا قال يلقى القناع عن راسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح زرارة عن ابى جعفر الباقر عليه السلام في المحرم ياتي اهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق راسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغى له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وقوله عليه السلام في صحيحه ايضا من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه لكن عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وعن الحسن بن زياد انه قال للصادق عليه السلام وضانى الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدى وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك وفى صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره قال يتصدق بكف من الطعام إلى اخر ما مر وسمعت اخبار سقوط الشعر وانها هو ظاهره في غير المتعمد وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون وذكر انه اكل خبيضا فيه زعفران إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم وانه حمل على الندب وكذا الباقية سوى سقوط الشعر فيكفى في وجوب الكفارة فيه تعمد المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة والاخبار لا ينافيه ولا هي ظاهر في خلافه واما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللاخبار وهى كثيرة وسمعت بعضها والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وكذا الخاطى كما مر وقال الحسن وقد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شئ عليه واما المجنون ففى الخلاف والتذكرة انه روى كذلك لان عمده كالسهو وهو كالعمد قلت والظاهر ان الكفارة في ماله يخرجه نفسه ان افاقا والا فالولى واما ان كان مجنونا احرم به الولى وهو مجنون والكفارة على الولى كما في الغنية كالصبى ولم يذكر الصبى لان كفارته على الولى لا عليه كما سلف مسألة ولو تعددت الاسباب للكفارة مختلفة كالصيد والوطى والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقا اتحدا الوقت أو اختلف كفر عن السابق اولا لوجود المقتضى وانتفاء المسقط ولو تكرر سبب واحد فان كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا لان المثل انما يتحقق بذلك والا فان لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين أو وقت ووقتين مثل الوطى فانه يتعدد بتعدد الايلاج حقيقة وعرفا وشرعا تعدد الكفارة ايضا بتعدده ولو في مجلس واحد وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا وثوبا واحدا لبسا بعد نزع وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد اخرى والتقبيل إذا نزع فاه ثم اعاد فقبل اما إذا كثر منه ولم ينزع فاه فيمكن ان يكون واحدا وكانه مراده في التذكرة والمنتهى حيث حكم وفاقا للمبسوط باتحاد الكفارة إذا اكثر منه وفى وقت واحد وكذا ستر الراس والتظليل ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين أو وقتين وكان المؤدى واحدا مثل الحلق الذى يفصل فيه العرف والقلم الذى يفصل فيه الشرع تعددت الكفارة ان تغائر الوقت كان حلق بعض راسه غدوة وبعضه عشية والا فلا لعده في العرف حلقا واحدا كما ان لبس ثياب دفعة لبس واحد لكن سأل ابن مسلم في الصحيح ابا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فقال عليه السلام عليه لكل صنف منها فداء وهو يعم لبسها دفعة ودفعات وقد يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين وذكر السيد في الانتصار ان تكرار الجماع يوجب تكرار الكفارة في مجلس أو مجالس تخلل التكفير اولا باجماع الامامية ثم سأل ان الحج إذا فسد بالاول فلم يكن الكفارة لما بعده واجاب عنه بانه وان فسد لكن حرمته باقية ولذا يجب اتمامه ونحوه الغنية والجواهر لكن ليس فيه الاجماع وقال في الجمل كل ما اتلفه المحرم من غير جرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من اجناس مختلفة كان قد فدا العين الاولى أو لم يفدها وهذا هو حكم الجماع بعينه فاما مالا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقه على ما ذكرناه في قص اظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة فاما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وان كان المجلس واحد أو هذه جملة كافية انتهى ونحوه السرائر قال وكذلك حكم اللباس والطيب يعني كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع والافتراق في المجلس وذكر الشيخ في الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية وهكذ كفر عن الاول اولا واستدل بانه لا خلاف انه يلزمه لكل لبسة كفارة فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط ثم ذكر تكررها بتكرر الوطي كفر عن الاول اولا لاطلاق النصوص ثم قال وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الاول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الاصل برائة الذمة يعني ان النصوص انما افادت ان على المجامع بدنة وهو اعم من المجامع مرة ومرات وايد بانها افادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل وبين ان الامور الثلاثة انما يترتب على الجماع الاول فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم وفيه ان القايل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين لكن يقول لا يتصور فيهما التكرار والا فهما ايضا مترتبان على كل جماع كالبدنة نعم يحتمل البدنة ان يكون مثلهما في ان يكون واحدة بترتب على الجماع مرة ومرات وفي المبسوط إذا وطئ بعد وطئ لزمته الكفارة بكل وطئ سواء كفر عن الاول أو لم يكفر لعموم الاخبار وبه قال ابو علي


نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست