نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 614
ارتفعت اصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل [1]. محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال زرارة: [2] قال أبو جعفر عليه السلام، انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما في النافلة فلا بأس [3]. وعنه، عن الحسين، عن القروى [4]، عن ابان، عن عمر بن يزيد، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال نعم، قلت أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال ذلك في الفريضة، فاما في النافلة فليس به بأس [5]. العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال لاسهو على من اقر على نفسه بسهو [6]. يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن محمد بن مسلم، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال إذا هو شك بعد ما صلى، فلم يدر ثلاثا صلى أو اربعا ؟ وكان يقينه حين انصرف انه قد اتم، لم يعد، وكان حين انصرف اقرب منه للحفظ بعد ذلك [7]. العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل، قال ذكرت لابي عبد الله عليه السلام السهو، فقال: وينفلت من ذلك احد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي علي يحفظ صلاتي [8]. تمت الاحاديث المنتزعة من كتاب نوادر المصنف. [1] الوسائل، الباب 14 من ابواب المواقيت ح 5 باختلاف يسير. [2] ل. قال قال أبو جعفر. [3] و [5] الوسائل، الباب 8 من ابواب القراء في الصلاة، ح 6 - 5. [4] ل. عن الهروي. [6] الوسائل، الباب 16 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 8. [7] الوسائل، الباب 27 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3 باختلاف يسير. [8] الوسائل، الباب 33 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 614