responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 613
الصلاة، ويتوضأ، ثم يبنى على واحدة [1]. الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن عاصم، قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسئل [2] عن رجل تيمم وقام في الصلاة، فاتي بماء، قال ان كان ركع، فليمض في صلاته، وان لم يكن ركع، فلينصرف، وليتوضأ، وليصل [3]. محمد بن احمد العلوى، عن العمركى، عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غيره وضوء، لا يكون معه ماء، وهو يصيب ثلجا وصعيدا، ايهما افضل، أيتيمم أو يتمسح بالثلج وجهه ؟ قال الثلج إذا بل رأسه وجسده افضل، فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم [4]. احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن بعض اصحابه، عن ابي الحسن عليه السلام، في طين المطر، ان لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة ايام، الا ان يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر، وان اصابه بعد ثلاثة ايام، غسله، فان كان الطريق نظيفا، لم يغسله [5]. علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن ابي بصير، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، ان عيسى بن أعين شك [6] في الصلاة، فيعيدها، فقال: هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين [7]. احمد عن ابن ابي عمير، عن ابي عبد الله الفراء، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: قال له رجل من اصحابنا، انه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم، فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال له الديوك، قال نعم، قال فإذا

[1] الوسائل، الباب 21 من ابواب التيمم، ح 5.
[2] ط. سئل رجل.
[3] الوسائل، الباب 21 من ابواب التيمم ح 2 باختلاف يسير.
[4] الوسائل، الباب 10 من ابواب التيمم، ح 3.
[5] الوسائل، الباب 6 من ابواب الماء المطلق، ح 6.
[6] ط. يشك.
[7] الوسائل، الباب 29 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست