responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 574
يأخذ منها، وهو مجمع على ان يردها بغير اذن صاحبها ؟ قال إذا كان عنده وفاء، فلا بأس بان يأخذ ويرد [1]. قال محمد بن ادريس لا يلتفت إلى هذا الحديث، ولا إلى الحديث الذي قبله بحديث لانهما وردا في نوادر الاخبار، والادلة بخلافهما، وهو الاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال، الا اكلها للمضطر غير الباغي والعادي، وكذلك الاجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير اذن ملاكها، فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن، وبعد هذا فاخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه. وسألته عن رجل، كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح ان يجعله كنيفا ؟ قال لا بأس [2]. قال وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمنى ؟ [3] قال ان شئت في اليمنى [4] وان شئت في الشمال [5]. قال وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به ؟ قال ان كان مموها لا يقدر على نزعه منه، فلا بأس، والا فلا يركب به [6]. قال وسألته عن الرجل هل له ان يأخذ من لحيته ؟ قال اما من عارضيه فلا بأس، واما من مقدمها فلا [7]. قال قال علي وسمعت اخى يقول من ابلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها [8]، ثبت الله قدميه على الصراط [9]. اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الطير يقع في الدار فنصيده، وحولنا لبعضهم حمام ؟ فقال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال قلت فيقع علينا

[1] الوسائل، الباب 8 من ابواب الوديعة، ح 2.
[2] الوسائل، الباب 10 من ابواب احكام المساجد، ح 4.
[3] و
[4] ل. اليمين.
[5] الوسائل، الباب 48 من ابواب احكام الملابس، ح 6.
[6] الوسائل، الباب 67 من ابواب النجاسات، ح 6.
[7] الوسائل، الباب 63 من ابواب آداب الحمام، ح 5.
[8] ل. ابلاغها إليه.
[9] قرب الاسناد ص 122.

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست