responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 573
لينصرف فليقرأ ما بقى عليه مما اراد قرائته، فان ذلك يجزيه مكان قرائته وهو قائم، فان بداله ان يتكلم بعد التسليم من الركعتين، فليقرأ فلا بأس [1]. قال: وسألته عن الزوال يوم الجمعة ماحده ؟ قال إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل ان تصلى الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة. وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده ؟ قال قبل الاذان [2]. قال وسألته عن صلاة الكسوف ماحده ؟ قال متى احب ويقرأ ما احب، غير انه يقرأ ويركع ويقرأ ويركع اربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقول فيفعل مثل ذلك [3]. قال وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، فهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال إذا ختمت سورة وبدأت باخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وان قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة، فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك الا الركعة التي تسجد فيها [4]. قال وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء [5]. قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهي احياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها [6]. قال وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر ؟ قال لا بأس [7]. قال وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها، هل يصلح له ان

[1] الوسائل، الباب 60 من ابواب القراءة في الصلاة ح 1 باختلاف يسير.
[2] الوسائل، الباب 11 من ابواب صلاة الجمعة، ح 16 - 17.
[3] قرب الاسناد، ص 99.
[4] الوسائل، الباب 7 من ابواب صلاة الكسوف، ح 12 - 13.
[5] الوسائل، الباب 10، من ابواب صلاة الكسوف، ح 11.
[6] الوسائل، الباب 6 من ابواب ما يكتسب به، ح 6.
[7] قرب الاسناد، ص 115.

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست