responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 68
وقد دللنا على ذلك في غير موضع من كتبنا [1].
وأيضا قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) [2] وقوله تعالى: (والرجز فاهجر) [3]، وقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " [4].
وهذه الظواهر تقتضي تحريم النجاسة من غير مراعاة لتغير الأوصاف التي هي الطعام واللون والرائحة.
المسألة الثانية: " إن وقعت النجاسة في ماء كثير لم ينجس، ما لم يتغير أحد أوصافه، والكثير ما بلغ قلتين فصاعدا " [5].
قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فقالت الشيعة الإمامية: إن الماء الكثير لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا بأن يغير لونه أو طعمه أو رائحته.
وحد الكثير عندهم ما بلغ كرا فصاعدا.
وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بالرطل المدني، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما.
وقال أبو حنيفة [6] وأصحابه: كل ماء تيقنا حصول النجاسة فيه، أو غلب في .


[1] منها في الانتصار: 6.
[2] سورة الأعراف: الآية 157.
[3] سورة المدثر: الآية 5.
[4] سورة المائدة: الآية 3.
[6] حكي عن الناصر تحديد القليل بما دون القلتين وحكي في البحر ج 1 ص 32 الاجماع عليه (ح).
[6] أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، ولد سنة 80 ه‌ وتفقه على الإمام الصادق عليه السلام وحماد بن أبي
سليمان روى عن عطاء بن أبي رباح، وعامر الشعبي، وقتادة، والزهري، ونافع، وأخذ عنه خلق كثير
منهم: الحسن بن زياد اللؤلؤي، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف القاضي، توفي في سنة
150 ه‌ ببغداد. أنظر: تاريخ بغداد 13: 323 / 7297، العبر للذهبي 1: 214، ميزان الاعتدال 4:
265 / 9092، وفيات الأعيان 5: 405 / 765، البداية والنهاية 10: 110.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست