المسألة الأولى: قال الناصر رحمه الله: " إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس، تغير بها أو لم يتغير " (*). قال الشريف الأجل المرتضى علم الهدى رحمه الله: هذا صحيح، وهو مذهب الشيعة الإمامية وجميع الفقهاء، وإنما خالف في ذلك مالك [1] والأوزاعي [2] وأهل الظاهر [3] وراعوا في نجاسة الماء - القليل منه والكثير - تغير أحد أوصافه من طعم، أو لون، أو رائحة [4]. والحجة في صحة مذهبنا: إجماع الشيعة الإمامية، وفي إجماعهم عندنا الحجة،
* مثل هذا عن الناصر عليه السلام عند الزيدية في اليمن حكاه الإمام المهدي في البحر ج 1 ص 32. (ح). [1] أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الحميري المدني الأصبحي، ولد سنة 93 هجرية، وطلب العلم وهو حدث، فأخذ عن جمع كثير منهم: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ونافع، والزهري، وسعيد المقبري، وحدث عنه: ابن المبارك، والقطان، وابن مهدي، وابن وهب وغيرهم، توفي في سنة 179 ه أنظر: سير أعلام النبلاء 8: 48 / 1193، تذكرة الحفاظ 1: 207 / 199، تهذيب التهذيب 10: 5 / 3، طبقات الفقهاء للشيرازي: 42. [2] أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي، إمام أهل الشام، ولد في بعلبك سنة 88 ه رحل إلى طلب العلم والحديث، فأخذ عن عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وربيعة، والزهري وجعفر بن محمد الصادق عليه السلام وغيرهم، وحدث عنه: مالك، وشعبة، والثوري، وابن المبارك، وأبو إسحاق الفزاري وآخرين، توفي سنة 157 ه أنظر: تهذيب التهذيب 6: 216 / 487، العبر للذهبي 1: 227، وفيات الأعيان 3: 127 / 361 تذكرة الحفاظ 1: 178 / 177، رجال الشيخ الطوسي 231 / 133. [3] أهل الظاهر: هؤلاء جماعة ينتحلون مذهب داود بن علي الإصبهاني، فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها، ويلغون ما سوى ذلك من الرأي والتأويل والقياس، ومن أكابرهم القاضي الجزري، وابن حزم الأندلسي. أنظر: الملل والنحل 1: 187، الأنساب للسمعاني 4: 99، الفهرست لابن النديم: 271. [4] بداية المجتهد 1: 24، المجموع شرح المهذب 1: 113، المحلى بالآثار 1: 141، أحكام القرآن للجصاص 5: 205، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13: 42.