responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 362
مداخلة بينهما، وإنما [1] لم يملك الزوج إسقاط العدة لأن فيها حقا لله تعالى وليست بحق خالص للآدمي.
وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة، لأنه روي: أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام وقال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية العدة عن الأول، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة " [2].
وروي مثل ذلك عن عمر بعينه [3].
وأن طليحة [4] كانت تحت رشيد الثقفي [5] فطلقها، فنكحت في العدة، فضربها عمر وضرب زوجها بخفقة وفرق بينهما، ثم قال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول، ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وأتت ببقية عدة الأول ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبدا [6]، ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا.
.


[1] في (ط) و (د): " وإن ".
[2] المجموع شرح المهذب 18: 152، المغني لابن قدامة 9: 122، مختلف الشيعة: 619.
[3] مختلف الشيعة: 619، المدونة الكبرى 2: 442، الموطأ 2: 536 / 27.
[4] طليحة بنت عبد الله، كانت عند رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها، وقيل إنها بنت عبيد الله. أنظر:
أسد الغابة 5: 496، الإصابة في تمييز الصحابة 4: 355، الاستيعاب (بهامش الإصابة) 4: 355.
[5] رشيد الثقفي: ليس له في كتب التراجم ترجمه خاصة به، نعم ذكره بعضهم ضمن ذكره لزوجته طليحة
وطلاقه لها. أنظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4: 355، أسد الغابة 5: 496.
[6] أنظر: المصدر السابق.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست