responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 361
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [1].
فأضاف التربص إليهن، وأنتم تقولون إن مرور الزمان في المطلقة يكفي، قلنا: لو خلينا والظاهر لقلنا في الأمرين قولا واحدا، لكن قام الدليل [2] على أن المطلقة يكفي فيها مرور الوقت، وحملنا قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) [3] على من علمت بوقت طلاقها منهن ولم يخف عليها.
المسألة الحادية والسبعون والمائة: " إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها زوجها الثاني فرق بينهما، وتعتد من الأول، ثم من الثاني " (*).
هذا صحيح، وذهب إلى مثله الشافعي فقال: إذا طلق الرجل امرأته ونكحت في عدتها غيره ووطئها الثاني وهما جاهلان بتحريم الوطء فإن عليها العدة للثاني وبقية العدة للأول، ولا تتداخل العدتان [4].
وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان، فتأتي المرأة بثلاثة أقراء بعد مفارقتها للثاني، ويكون ذلك عن بقية عدة الأول وعن عدة الثاني [5].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن العدة حق لكل واحد من الزوجين، فلا


[1] سورة البقرة، الآية: 228.
[2] في (ط) و (د) و (ن) زيادة: " وحصل الاجماع ".
[3] سورة البقرة، الآية: 228.
* حكى في البحر عن العترة أنها تستبرأ من الثاني كالعدة ثم تتم الأولى ج 3 ص 225 (ح).
[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 134، المجموع شرح المهذب 18: 192 - 193، المغني لابن قدامة 9: 121،
مغني المحتاج 3: 392.
[5] أحكام القرآن للجصاص 2: 134، المبسوط للسرخسي 6: 41، المجموع شرح المهذب 18: 152، الهداية
للمرغيناني 2: 30، المغني لابن قدامة: 121.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست