responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 160
وقوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه: " التراب كافيك ولو إلى عشر حجج " [1].
وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء، وأنه يستباح به ما يستباح بها.
المسألة الرابعة والخمسون: " فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، وهو في بقية من وقتها، وجب عليه إعادتها [2]، (*) فإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه (* *) ".
وهذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت، وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت، أو قبل تضييق الوقت.
وقد بينا أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا، ومذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير [3] وحكي في هذه المسألة.


[1] أحكام القرآن للجصاص 4: 17، تلخيص الحبير (ضمن كتاب المجموع) 2: 337، الاستذكار لابن عبد البر
2: 4.
[2] في (د) و (ط): " أعادها " بدل " وجب إعادتها ".
* حكاها في البحر عن الناصر: إن وجد الماء في بقية من الوقت أدرك فيها الصلاة والوضوء (ح).
* * حكى هذه في البحر ج 1 ص 113 عن العترة القاسمية والناصرية (ح).
[3] في (د) و (ط): " أخبر " بدل " اختير ".


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست