responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 159
ما لم يحدث أو يجد الماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري [1].
وقال مالك: لا يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا أن يكون الفرض قبل النافلة، وكان التيمم لصلاة الفجر عنده يلزمه أن يعيد التيمم بين فرضين إذا صلى ركعتي النافلة [2].
وقال الشافعي: لا يجمع المتيمم بين فرضين ويصلي الفرض كله، والنافلة، وصلاة الجنازة، بتيمم واحد [3].
وقال شريك [4]: يتيمم لكل صلاة [5].
الدليل على صحة مذهبنا: الآية [6]، فإنه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء، ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، والصلاة اسم جنس، فكأنه قال: إن الطهارة بالماء إذا وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة، وإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء " [7].
.


[1] المبسوط للسرخسي 1: 113، الاستذكار لابن عبد البر 2: 19، بداية المجتهد 1: 75، المجموع شرح المهذب
2: 294، حلية العلماء 1: 263، المغني لابن قدامة 1: 266.
[2] الاستذكار لابن عبد البر 2: 18، بداية المجتهد 1: 75، حلية العلماء 1: 263، المحلى بالآثار 1: 356.
[3] مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 99، المجموع شرح المهذب 2: 293 - 294، حلية العلماء 1: 263،
الاستذكار لابن عبد البر 2: 18، المغني لابن قدامة 1: 266.
[4] أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي، ولد ببخارى سنة 95 ه‌. سمع سلمة بن كهيل،
وسماك، وعاصم الأحول وغيرهم، وعنه عبد الله بن المبارك، وأبو نعيم، وإسحاق الأزرق وغيرهم، مات
سنة 177 ه‌ بالكوفة. أنظر: وفيات الأعيان 2: 464 / 291، تهذيب التهذيب 4: 293 / 587، سير أعلام
النبلاء 8: 200، تاريخ بغداد 9: 279 / 4838، العبر 1: 270.
[5] الاستذكار لابن عبد البر 2: 19، المحلى بالآثار 1: 356.
[6] سورة المائدة، الآية: 6.
[7] أحكام القرآن للجصاص 4: 17، نصب الراية 1: 148.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست