responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 193
يقبح في عقولهم من استباحة ما لا سبيل لهم الى العلم باباحته من حظره والجائهم الى الحيرة التي لا تليق بحكمته وليس عندنا القياس والراي مجال في استخراج الاحكام الشرعية ولا يعرف من جهتها شئ من الصواب ومن اعتمدهما في المشروعات فهو على الضلال والعقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب غير ان السمع ورد بان الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه بقوله * (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) * البقرة فعلمنا انه لا ينسخ الكتاب بالسنة واخبرنا ما سوى ذلك مما ذكرناه الحجة في الاخبار ما اوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب وكل خبر لا يوصل بالاعتبار الى صحة مخبره فليس بحجة في الدين ولا يلزم به عمل على حال والاخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين احدهما التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما يقوم مقامه في الاتفاق والثاني خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام المتواتر في البرهان على صحة مخبره وارتفاع الباطل منه والفساد والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار الى حد قد منعت العادة من اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق الاثنان ان يتواردا بالارجاف وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات وقد يجوز ان ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم ومخارج كلامهم وما يبدو في ظاهر وجوههم ويبين من قصورهم انهم لم يتواطئوا لتعذر التعارف بينهم والتشاور فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم ورافعا للاشكال في خبرهم وان لم يكونوا في الكثرة على ما قدمناه فاما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يقضي بالناظر فيه الى العلم بصحد مخبره وربما كان الدليل حجة من عقل وربما كان شاهدا من عرف وربما كان اجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره فانه كما قدمناه ليس بحجة ولا موجب علما ولا عملا على كل وجه وليس في اجماع الامة حجة من حيث كان اجماعا ولكن من حيث كان فيها الامام المعصوم فإذا ثبت انها كلها على قول فلا شبهة في ان ذلك القول قول المعصوم إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بانها مجمعة باطلا فانما تصح الحجة باجماعها لهذا الوجه والحكم باستصحاب الحال واجب لأن حكم الحال ثابت باليقين وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل والاخبار إذا اختلفت في الالفاظ فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام إذا اريد الجمع بينهما على الوفاق وإنما يصح حمل بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز (حتى لا يقدح ذلك في اسقاط بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز) فلابد من صحة أحد البعضين وفساد الاخر أو فساد الجميع اللهم إلا ان يكون الاختلاف فيها يدل على النسخ فذلك


نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست