responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 187
على الاتفاق ومعاني القرآن على ضربين ظاهر وباطن والظاهر هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات اهل اللسان كقوله سبحانه * (ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون) * فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد والباطن هو ما خرج عن خاص العبارة وحقيقتها الى وجوه الاتساع فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك الى الادلة الزائدة على ظاهر الالفاظ كقوله سبحانه * (اقيموا الصلاة وآتوا الزكوة) * فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة وهي في الحقيقة لا يصح منها القيام والزكوة هي النمو عندهم بلا خلاف ولا يصح ايضا فيها الاتيان وليس المراد في الاية ظاهرها وإنما هو امر مشروع فالصلاة المأمور بها فيها هي افعال مخصوصة مشتملة على قيام وركوع وسجود وجلوس والزكوة المأمور فيها هي اخراج مقدار من المال على وجه ايضا مخصوص وليس يفهم هذا من ظاهر القول فهو الباطن المقصود وانواع اصول معاني القرآن اربعة احدها الامر وما استعير له لفظة وثانيها النهي وما استعمل فيه ايضا لفظه وثالثها الخبر مع ما يستوعبه لفظه ورابعها التقرير وما وقع عليه لفظه وللامر صورة محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك افعل اذن ورد مرسلا على الاطلاق وان كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الامر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال والاباحة والخلق والمسخ والتهديد والامر المطلق يقتضي الوجوب ولا يعلم انه ندب الا بدليل وإذا علق الامر بوقت وجب الفعل في اول الوقت وكذلك اطلاقه يقتضي المبادرة بالفعل والتعجيل ولا يجب ذلك اكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل فإن تكرر الامر وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بان المراد بتكراره التأكيد فاما الامران إذا عطف احدهما على الاخر فالواجب ان يراعي فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد وان اختلفا كان لهما حكمان والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الامرين وامتثال الامر مجز لصاحبه ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه وإذا ورد لفظ الامر معاقبا لذكر الحظر افاد الاباحة دون الايجاب كقول الله تعالى * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * الجمعة بعد قوله * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا ذكر الله) * الجمعة وإذا ورد الامر بفعل اشياء على طريق التخيير كوروده في كفارة اليمين فكل واحد من تلك الاشياء واجب بشرط اختيار المأمور وليست واجبة على الاجتماع ولا بالاطلاق وما لا يتم الفعل إلا به فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به وكذلك الامر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب والامر بالمراد دليل على وجوب فعل الارادة وليس الامر بالشئ هو بنفسه نهي عن ضده ولكنه يدل على النهي عنه


نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست