responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 88

الرابعة: اختلف الأصحاب في جواز الوطء في دبر المرأة

لاختلاف الروايات، و الأكثر على الجواز على كراهية شديدة، و هو أقرب [جمعاً بين الأخبار العديدة الدالّة على الجواز و ما يدلّ على المنع [1]].

الخامسة: لا أعرف خلافاً بينهم في جواز العزل عن الأمة و المتمتّع بها و الدائمة مع الإذن.

و اختلفوا في جواز العزل عن الحرّة الدائمة مع عدم الإذن، فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية، و ذهب جماعة منهم إلى التحريم [2] و الأوّل أقرب، لصحيحة محمّد بن مسلم [3] و موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [4] و غيرهما، و لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنّه لا يجب على الزوج شيء. و قيل: يجب دية النطفة عشرة دنانير [5]. و لا وجه له.

السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم الوطء قبل أن تبلغ تسع سنين

و لو وطئها قبل ذلك فهل تحرم عليه مؤبّداً بدون الإفضاء؟ الأكثر على عدم التحريم، و ذهب جماعة إلى التحريم [6] استناداً إلى بعض الروايات الضعيفة. و لعلّ الأوّل أقرب.

السابعة: المعروف أنّه لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر من غير عذر، إلّا بإذنها

و في المسالك أنّه موضع وفاق [7] روى الشيخ بإسناده عن صفوان و الظاهر أنّه صحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنّه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس


[1] لم يرد في «خ 2».

[2] المقنعة: 516، الخلاف 4: 359، المسألة 143، الوسيلة: 314.

[3] الوسائل 14: 106، الباب 76 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 1.

[4] الوسائل 14: 106، الباب 75 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 2.

[5] الخلاف 4: 359، المسألة 143.

[6] ذهب إليه الشيخ في النهاية 2: 292، و لم نقف على غيره.

[7] المسالك 7: 66.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست