نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 88
الرابعة: اختلف الأصحاب في جواز الوطء في دبر المرأة
لاختلاف الروايات، و الأكثر على الجواز على كراهية شديدة، و هو أقرب [جمعاً بين الأخبار العديدة الدالّة على الجواز و ما يدلّ على المنع [1]].
الخامسة: لا أعرف خلافاً بينهم في جواز العزل عن الأمة و المتمتّع بها و الدائمة مع الإذن.
و اختلفوا في جواز العزل عن الحرّة الدائمة مع عدم الإذن، فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية، و ذهب جماعة منهم إلى التحريم [2] و الأوّل أقرب، لصحيحة محمّد بن مسلم [3] و موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [4] و غيرهما، و لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنّه لا يجب على الزوج شيء. و قيل: يجب دية النطفة عشرة دنانير [5]. و لا وجه له.
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم الوطء قبل أن تبلغ تسع سنين
و لو وطئها قبل ذلك فهل تحرم عليه مؤبّداً بدون الإفضاء؟ الأكثر على عدم التحريم، و ذهب جماعة إلى التحريم [6] استناداً إلى بعض الروايات الضعيفة. و لعلّ الأوّل أقرب.
السابعة: المعروف أنّه لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر من غير عذر، إلّا بإذنها
و في المسالك أنّه موضع وفاق [7] روى الشيخ بإسناده عن صفوان و الظاهر أنّه صحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنّه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس