نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 812
السهام لا تعول» [1]. و صحيحة محمّد بن مسلم [2]. و موثّقة أبي بصير [3].
و رواية عليّ بن سعيد قال: قلت لزرارة: إنّ بكير بن أعين حدّثني عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّ السهام لا تعول؟ قال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام)[4].
و رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان ابن عبّاس يقول: إنّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إنّ السهام لا تعول من ستّة [5]. إلى غير ذلك من الأخبار.
و عند الأصحاب النقص إنّما يقع على من لم يكن له في القرآن فرضان، فالفريضة الثانية لا تنقص أبداً، بخلاف ما لو فرض له فرض واحد، فإنّه يزيد و ينقص، بدلالة الأخبار.
و روى عن طريق العامّة عن ابن عبّاس أنّه قال: سبحان اللّٰه العظيم، أ ترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، و هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟
فقال له زفر بن أوس البصري: يا ابن عبّاس! فمن أوّل من أعال الفرائض؟
فقال: عمر بن الخطّاب لمّا التفّت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضاً قال: و اللّٰه لا أدري أيّكم قدّم اللّٰه و أيّكم أخّر، و ما أجد شيئاً هو أوسع من أن أُقسّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كلّ ذي حقّ حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة، و أيم اللّٰه لو قدّم من قدّم اللّٰه و أخّر من أخّر اللّٰه ما عالت فريضة.
فقال له زفر بن أوس: فأيّها قدّم و أيّها أخّر؟
[1] الوسائل 17: 421، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، ح 2.
[2] الوسائل 17: 423، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 10.
[3] الوسائل 17: 423، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 9.
[4] الوسائل 17: 421، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث، ح 3.
[5] الوسائل 17: 423، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث، ح 12.
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 812