و ما يدلّ على أنّ المسلم و الكافر لا يتوارثان فالمراد به نفي التوارث من الجانبين، فلا ينافي ثبوت الإرث من جانب واحد. و قد دلّ على هذا التفسير غير واحد من الأخبار المعتبرة [2] و بعض الأخبار الضعيفة تدلّ على خلاف ما ذكرنا [3] و حمل على التقيّة.
و المعروف بين الأصحاب حتّى كاد أن يكون إجماعاً أنّه لو مات كافر و له ورثة كفّار و وارث مسلم و إن كان بعيداً كمولى نعمة أو ضامن جريرة، ورثه المسلم دون الكافر، و يدلّ عليه رواية الحسن بن صالح [4] و لعلّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب.
الثانية: لو مات الكافر الأصلي و لم يخلّف مسلماً ورثه الكفّار
لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب، لعموم أدلّة الإرث. و لو خلّف مع الولد الكافر زوجة مسلمة فلها الثمن و الباقي للولد، حيث قلنا بعدم الردّ على الزوجة.
و لو مات المرتدّ لم يرثه الكافر مطلقاً، بل يرثه الإمام مع فقد الوارث المسلم على المشهور بين الأصحاب، لمرسلة أبان بن عثمان [5]. و أمّا صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام، لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب اللّٰه [6]. فمبنيّة على الغالب من كون ورثة المرتدّ عن الإسلام مسلمين، و كذا صحيحة محمّد بن مسلم [7].
[1] الوسائل 17: 375، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 4 و فيه عبد الرحمن بن أعين.
[2] الوسائل 17: 374، الباب 1 من أبواب موانع الإرث.
[3] انظر الوسائل 17: 374، الباب 1 من أبواب موانع الإرث.
[4] الوسائل 17: 374، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 2.
[5] الوسائل 17: 387، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، ح 6.
[6] الوسائل 17: 386، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، ح 3.
[7] الوسائل 17: 387، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، ح 5.
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 791