responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 773

و في الفقيه بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد: و في رواية اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في النصف من الميراث، و إن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، و إن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه [1]. و المعارض مع عدم مقاومته لما ذكرنا مؤوّلٌ جمعاً.

و هل يثبت بشهادة الرجل النصف لكونه بمنزلة امرأتين أو الربع إلحاقاً له بها، أو لا يثبت بها شيء قصراً للحكم على مورد النصّ؟ فيه أوجه، أضعفها الأوّل.

و لا يجوز للمرأة تضعيف الحقّ حتّى يثبت بشهادتها مقدار الحقّ. و في المسالك: فلو فعلت جاز للمشهود له أخذه إن علمت بالحقّ، و إلّا فلا [2]. و الظاهر جواز أخذه إن جهلت بالتضعيف.

و عن المفيد و سلّار: تقبل في عيوب النساء و الاستهلال و النفاس و الحيض و الولادة و الرضاع شهادة امرأتين مسلمتين، و إذا لم يوجد إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه [3]. استناداً إلى صحيحة الحلبي [4] و فيه نظر.

الطرف الرابع في بعض المباحث المتعلّقة بالشهادات

و فيه فصول:

الأوّل في بعض المسائل المتفرّقة:

و فيه مسائل:

الأُولى: الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود و الإيقاعات سوى الطلاق


[1] الفقيه 3: 53 و 55، ح 3316 و 3317.

[2] المسالك 14: 260.

[3] المقنعة: 727، المراسم: 223.

[4] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست