نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 773
و في الفقيه بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد: و في رواية اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في النصف من الميراث، و إن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، و إن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه [1]. و المعارض مع عدم مقاومته لما ذكرنا مؤوّلٌ جمعاً.
و هل يثبت بشهادة الرجل النصف لكونه بمنزلة امرأتين أو الربع إلحاقاً له بها، أو لا يثبت بها شيء قصراً للحكم على مورد النصّ؟ فيه أوجه، أضعفها الأوّل.
و لا يجوز للمرأة تضعيف الحقّ حتّى يثبت بشهادتها مقدار الحقّ. و في المسالك: فلو فعلت جاز للمشهود له أخذه إن علمت بالحقّ، و إلّا فلا [2]. و الظاهر جواز أخذه إن جهلت بالتضعيف.
و عن المفيد و سلّار: تقبل في عيوب النساء و الاستهلال و النفاس و الحيض و الولادة و الرضاع شهادة امرأتين مسلمتين، و إذا لم يوجد إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه [3]. استناداً إلى صحيحة الحلبي [4] و فيه نظر.
الطرف الرابع في بعض المباحث المتعلّقة بالشهادات
و فيه فصول:
الأوّل في بعض المسائل المتفرّقة:
و فيه مسائل:
الأُولى: الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود و الإيقاعات سوى الطلاق