نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 759
و عن الشيخ في النهاية أنّه اعتبر انضمام عدل آخر إلى كلّ منهما [1]. قال المحقّق: و الفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل شهادة الواحد مع اليمين، و تظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصيّة [2] يعني لا تقبل في الربع أو شهدت له.
و مستند الشيخ صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: يجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها [3]. و نحوها موقوفة سماعة [4]. و الرواية غير دالّة على مطلوبه، لعدم التقييد في الزوج، و لهذا وافقه المحقّق في التقييد في الزوجة دون الزوج.
و الظاهر أنّ التقييد في الزوجة مبنيّ على الغالب من غير الوصيّة، حيث لا يثبت بشهادتها الحقّ منفردة و لا منضمّة إلى اليمين، بل يعتبر انضمام الغير.
و لعلّ الأقرب عدم اشتراط الضميمة مطلقاً. و على القول بها يكفي انضمام امرأة أُخرى فيما يكتفى فيه بشهادة امرأتين، كنصف الوصيّة، و المال الّذي يكتفى فيه بهما مع اليمين.
السابعة: مذهب الأكثر عدم قبول شهادة السائل بكفّه، و هو من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه.
و استثنى جماعة من المتأخّرين منهم: ابن إدريس و المحقّق من دعته الضرورة إلى ذلك [5]. و الأصل في المسألة صحيحة عليّ بن جعفر [6] و موثّقة محمّد ابن مسلم، و فيها التعليل بأنّه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنّه إذا اعطي رضي، و إن منع سخط [7].