responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 749

الصباح الكناني [1] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: توبته أن يرجع فيما قال و يكذِّب نفسه عند الإمام و عند المسلمين [2]. و مرسلة يونس عن بعض أصحابه [3] و إلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في النهاية [4].

و ذهب جماعة منهم: الشيخ في المبسوط [5] و العلّامة إلى أنّ حدّها أن يكذِّب نفسه إن كان كاذباً، و يعترف بالخطإ إن كان صادقاً [6].

و فيه أنّ هذا القول مع مصادمته للروايات المتعدّدة قد يوجب من حيث إثبات الفرق بين القولين قذفاً آخر تعريضاً بالنسبة إليه، فربّما كان ذلك سبباً لزيادة تفضيحه، و هو ممنوع شرعاً. فالترجيح للقول الأوّل.

و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة قولان، أحدهما: أنّ ذلك شرط، لقوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا [7].

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: المحقّق و الشهيد الثاني إلى الاكتفاء بالاستمرار على التوبة، لتحقّق مسمّى الإصلاح بذلك [8]. و للتأمّل فيه مجال، و الأحوط مراعاة أمر زائد على ذلك.

و لو أقام القاذف بيّنة بالقذف فلا حدّ عليه و لا ردّ، لقوله تعالىٰ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ [9] قالوا: و كذا لو صدَّقه المقذوف، نظراً إلى أنّ الإقرار أقوى من البيّنة، فيسقطان به بطريق أولى. و فيه نظر.

تذنيب:

قد جرت عادة الفقهاء بإيراد عدّة من المحرّمات في هذا المقام


[1] الوسائل 18: 282، الباب 36 من أبواب الشهادات، ح 1 و 5.

[2] الوسائل 18: 283، الباب 37 من أبواب الشهادات، ح 1.

[3] الوسائل 18: 283، الباب 36 من أبواب الشهادات، ح 4.

[4] النهاية 2: 53، الغنية: 440، إصباح الشيعة: 529، الدروس 2: 126.

[5] المبسوط 8: 179.

[6] القواعد 2: 494.

[7] النور: 5.

[8] الشرائع 4: 128، المسالك 14: 175.

[9] النور: 4.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست