responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 73

و قيل: من الأصل [1]. و هو أقرب، للأصل، و لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): الناس مسلّطون على أموالهم [2] و لروايات كثيرة دالّة عليه كرواية سماعة و رواية أبي بصير و فيها: لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أن الفضل في أن لا يضيّع من يعوله و لا يضرّ بورثته [3]. و مرسلة إبراهيم بن أبي السماك [4] و رواية عمّار بن موسى [5] و رواية اخرى لعمّار [6] و مرسلة مرازم الصحيحة إلى صفوان و هو ثقة عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [7] و صحيحة مرازم في الفقيه لكن لم يسندها إلى الإمام [8] و موثّقة عمّار الساباطي الصحيحة إلى ابن أبي عمير [9] و رواية أبي المحامد [10] و رواية أبي شعيب المحاملي [11] و موثّقة أبي بصير المنقولة في الفقيه [12] و غيرها.

و يدلّ على القول الآخر صحيحة عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير [13]. و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث


[1] المقنعة: 671.

[2] عوالي اللئلئ 2: 138، ح 383.

[3] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 2.

[4] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 3.

[5] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 4.

[6] الوسائل 13: 382، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 5.

[7] الوسائل 13: 382، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 6.

[8] الفقيه 4: 202، ح 5467.

[9] الوسائل 13: 382، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 7.

[10] الوسائل 13: 383، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 8.

[11] الوسائل 13: 383، الباب 17 من أبواب الوصايا، ذيل الحديث 8.

[12] الفقيه 4: 202، ح 5466.

[13] الوسائل 13: 363، الباب 10 من أبواب الوصايا، ح 8.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست