نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 73
و قيل: من الأصل [1]. و هو أقرب، للأصل، و لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): الناس مسلّطون على أموالهم [2] و لروايات كثيرة دالّة عليه كرواية سماعة و رواية أبي بصير و فيها: لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أن الفضل في أن لا يضيّع من يعوله و لا يضرّ بورثته [3]. و مرسلة إبراهيم بن أبي السماك [4] و رواية عمّار بن موسى [5] و رواية اخرى لعمّار [6] و مرسلة مرازم الصحيحة إلى صفوان و هو ثقة عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام)[7] و صحيحة مرازم في الفقيه لكن لم يسندها إلى الإمام [8] و موثّقة عمّار الساباطي الصحيحة إلى ابن أبي عمير [9] و رواية أبي المحامد [10] و رواية أبي شعيب المحاملي [11] و موثّقة أبي بصير المنقولة في الفقيه [12] و غيرها.
و يدلّ على القول الآخر صحيحة عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير [13]. و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث