responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 704

و ظهر من الضابط المذكور في كلامهم أنّ المدّعى يحلف دائماً على البتّ. و حلف المنكر ينقسم إلى قسمين.

و استشكلوا الحكم في مواضع، منها: لو ادّعي عليه أنّ عبده جنى على المدّعى بما يوجب كذا و أنكر، ففيه وجهان:

الأوّل: أنّه يحلف على نفي العلم، لأنّه فعل الغير.

و الثاني: البتّ، لأنّ فعله كفعله.

و ربّما بني الوجهان على أنّ أرش الجناية يتعلّق بمحض الرقبة، أم يتعلّق بالرقبة و الذمّة جميعاً حتّى يتبع بما فضل بعد العتق، و على الأوّل حلف على البتّ، و على الثاني حلف على نفي العلم. و استشكله العلّامة في القواعد [1].

و الأقرب أنّ المنكر يحلف على نفي العلم كما رجّحه بعض المتأخّرين [2]. إذ الأصل عدم تعلّق تكليف به بعد حلفه على عدم العلم، و لا دليل على أنّه يجب عليه ردّ اليمين أو إيفاء الحقّ في الصورة المذكورة.

و منها: إذا ادّعي عليه أنّ بهيمته أتلفت زرعاً أو غيره حيث يجب الضمان بإتلاف البهيمة فأنكر قيل: يحلف على البتّ، لأنّ البهيمة لا ذمّة لها، و المالك لا يضمن بفعل البهيمة، إنّما يضمن بالتقصير في حفظها، فهو أمر يتعلّق بالحالف [3].

و في النهاية جزم بأنّ مالك العبد يحلف على نفي العلم، و مالك البهيمة يحلف على البتّ [4].

و منها: لو نصب البائع وكيلًا لقبض الثمن و تسليم المبيع فقال المشتري: «موكّلك أذن في تسليم المبيع و أبطل حقّ الحبس و أنت تعلم» ففيه وجهان، من حيث إنّه حلف على نفي فعل الغير، و من حيث إنّه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المنع.


[1] القواعد 3: 456.

[2] انظر مجمع الفائد و البرهان 12: 196 197.

[3] حكاه في المسالك 13: 486.

[4] لم نعثر عليه في النهاية و نقله في المسالك 13: 486 عن العلّامة في التحرير، انظر التحرير 2: 192 س 6.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست