نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 683
الكثرة قيل: يقرع بينهم [1] يعني القرعة على الوجه المخصوص. و قيل: يكتب أسماء المدّعين في رقاع و صينت بين يدي القاضي مستورة ليأخذ واحدة واحدة و يسمع دعوى من خرج اسمه في كلّ مرّة [2]. و هذا أيضاً نوع من القرعة، و هل يحتاج إلى كتبه اسم الخصم؟ قيل: نعم [3].
فلو كان له خصمان احتيج إلى رقعتين. و المشهور الاقتصار على اسم المدّعى. قالوا: لو كان له أكثر من خصم واحد تخيّر في تقديم من شاء منهم، و يقدّم في دعوى واحدة، ثمّ ينصرف إلى أن يحضر في مجلس آخر و ينتظر فراغ القاضي من سماع دعوى سائر الحاضرين، فحينئذٍ يسمع دعواه. و لا يسمع دعوى المدّعى عليه إلى أن يتمّ السابق.
و إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى. و لو ابتدرا فالمشهور بين الأصحاب أنّه يسمع الدعوى من الّذي عن يمين صاحبه، استناداً إلى رواية محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قضى أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [4].
و قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعى، لأنّ صاحب اليمين هو، و اليمين المردودة إليه [5].
و الشيخ (رحمه اللّٰه) بعد نقل إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة [6].
و لو اتّفق مسافر و حاضر فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، إلّا أن يستضرّ أحدهما بالتأخير فيقدّم.