نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 680
لوجود التمليك و القبول. و آخرون منهم ذهبوا إلى أنّه يضعها في بيت المال.
العاشرة: من أتى القاضي مستعدياً على خصمه ليحضره
فخصمه إن كان في البلد و كان ظاهراً يمكن إحضاره فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّه وجب إحضاره مطلقاً، و أسنده في المسالك إلى علمائنا و أكثر العامّة [1] و الأحوط أن لا يحكم بإحضاره قبل تحرير الدعوى، لأنّ في الإحضار في مجلس الحكم نوع إيذاء. و إن احتاج الإحضار إلى بعض الأشخاص المرتّبين على باب القاضي فالظاهر أنّ مؤنته على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال.
و إذا ثبت عند القاضي امتناعه من غير عذر أو سوء أدب فللقاضي أن يستعين على إحضاره بأعوان السلطان، فإذا أُحضر عزّره بما يراه، و في كون مؤنة المحضر و الحال هذه على المدّعى أو على الخصم وجهان. و متى كان للمطلوب عذر مانع من الحضور كالمرض و حبس الظالم و الخوف منه و شبهها فليس للقاضي أن يكلّفه الحضور، بل يكلّفه بعث وكيل ليخاصم عنه، أو يبعث القاضي من يحكم بين المتخاصمين. و إن دعت الحاجة إلى تحليفه يرسل إليه من يحلفه.
و إن كان المطلوب خارج البلد، فإن كان في محلّ ولاية القاضي و له هناك نائب لم يحضره لم يسمع البيّنة و يكتب إليه إن كان له بيّنة في موضع القاضي، و إلّا أنفذه إلى النائب ليحكم بينهما، و إن لم يكن له هناك نائب و كان هناك من يصلح للاستحلاف أذن له في القضاء بينهما، و إلّا طولب المدّعى بتحرير الدعوى حتّى يظهر كونها مسموعة أم لا، فإذا حرّر الدعوى و كانت مسموعة أنفذ بإحضاره على ما قطع به الأصحاب، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة.
و لو كانت الدعوى على امرأة برزة كان حكمها حكم الرجل، فتحضر حيث يحضر الرجل و لو من غير البلد، لكن يشترط هاهنا زيادة على الرجل أمن الطريق من هتك العرض و وجود محرم و نحوه، و الأولى البعث إليها أو التوكيل، إلّا بالنسبة