نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 667
قيل: و يستحبّ أن يكون الدخول يوم الاثنين تأسّياً بالنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) إذ دخل المدينة فيه [1].
و منها: أن ينزل في وسط البلد، ليعتدل نسبة أهل البلد إليه بقدر الإمكان.
و منها: إعلام أهل البلد بقدومه إن احتاج إليه على وجه يقتضيه المصلحة و العرف. و إن احتاج إلى النداء فعل.
و منها: أن يجلس للقضاء في موضع بارز للناس مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه عن من أراده، و لا يجلس في بيت يهابه الناس.
و منها: أن يتسلّم ديوان الحكم، و هو: ما كان عند الحاكم قبله من المحاضر، و السجلّات، و حجج الأيتام و الغيّب و الأوقاف، و حجج الناس المودعة في الديوان ليتوصّل بذلك إلى تفاصيل أحوال الناس و معرفة حقوقهم و حوائجهم.
و منها: أنّه إن اتّفق حكمه في المسجد على وجه لا يكون مكروهاً فليبدأ عند دخوله بصلاة تحيّة المسجد.
و منها: أن يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه إليها، خصوصاً في وقت استحلافهم، فيكون مراعاة الاستقبال من جانبهم أهمّ، و هذا اختيار الأكثر. و قيل: يكون متوجّهاً إلى القبلة، و هو مذهب الشيخ في أحد قوليه و ابن البرّاج [2] لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): خير المجالس ما استقبل به القبلة [3].
قالوا: إذا تفرّغ القاضي من مهمّاته و أراد القضاء استحبّ أن يبتدأ أوّلًا بالنظر في حال المحبوسين و أنّهم هل يستحقّون الإطلاق أو البقاء على الحبس، و يأمر قبل أن يجلس للنظر في أُمورهم منادياً ينادي على حسب الحاجة: ألا إنّ القاضي ينظر في أُمور المحبوسين يوم كذا، فمن له محبوس فليحضر. و يبعث إلى المحبس من يثق به واحداً أو اثنين على حسب ما يراه ليكتب اسم كلّ محبوس و ما حبس