responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 663

و فيه نظر، لأنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «و عرف أحكامنا» العموم، فلا يكفي معرفة بعض الأحكام، و معرفة الأحكام من الأحاديث يتوقّف في بعض الأحيان على العرض على القرآن، فلا بدّ من معرفته، و يتوقّف على معرفة مذاهب العامّة و الخاصّة و العلوم المعتبرة في الاجتهاد، فيقتضي الاجتهاد المطلق، و أمّا رواية أبي خديجة «قال: بعثني أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته قاضياً، و إيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» [1] الحديث، ففيه إجمالٌ، و ظاهره اعتبار معرفة القدر المعتدّ به من الأحكام.

و على ما ذكرنا لا يكفي في أهليّة القضاء العلم بفتاوى العلماء، لا أعرف فيه خلافاً بينهم.

و يستفاد من خبر عمر بن حنظلة و أبي خديجة و غيرهما عدم جواز الترافع إلى قضاة الجور، سواء كانوا مؤمنين أم لا. و يستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم و إن كان له حقّا، و هو في الدين ظاهر، و في العين لا يخلو عن إشكال، لكن مقتضى الخبرين التعميم.

و صاحب المسالك و غيره استثنى من الحكم بتخطئة المتحاكم إلى أهل الجور ما لو توقّف حصول حقّه عليه، فيجوز. كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي قال: و النهي في هذه الأخبار و غيرها محمول على الترافع إليهم اختياراً مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحقّ [2] قال: و قد صرّح به في خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الّذين


[1] الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 6.

[2] المسالك 13: 335.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست