نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 656
الزرع شيء [1] و الرواية لم تثبت. و على المشهور لا يجب على الغاصب بذل الغرس و الزرع لو بذل المالك القيمة.
التاسعة عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب إعادته إلى موضع الغصب
إن أراد المالك، و إن أمكن إيصاله إلى مالكه بنحو آخر تخيّر المالك، و للمالك أن يأمره بردّه إلى بعض المسافة الّتي نقله فيها، و ليس للغاصب مجاوزة مطلوب المالك.
و لو رضي المالك ببقائه دون المكان الأوّل و لم يرض بالمجاوزة لم يكن للغاصب المجاوزة، فلو تجاوز كان للمالك إلزامه بالإعادة، و لو طلب المالك الأُجرة للنقل لم يجب على الغاصب الإجابة.
العشرون: إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فقيل: القول قول المالك مع يمينه
و هو أحد قولي الشيخ [2] و نسبه في الشرائع إلى الأكثر [3] و قيل: القول قول الغاصب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف [4] و ابن إدريس [5] و المحقّق [6] و أكثر المتأخّرين، استناداً إلى أنّه منكر و غارم، و الأصل عدم الزيادة. و يدلّ على الأوّل صحيحة أبي ولّاد السابقة، فلا يبعد ترجيحه.
و قول الجماعة بتقديم قول الغاصب إنّما هو على تقدير أن يدّعي أمراً ممكناً بحسب العادة و لو كان نادراً، أمّا إذا ادّعى ما يعلم كذبه عادة فقيل: لا يقبل و يطالب بجواب آخر محتمل فيقبل منه، و هلمّ جرّاً، و به صرّح في التحرير [7] و قوّاه الشهيد الثاني [8]. و يحتمل إلغاء قوله حين يدّعي القيمة الكاذبة و الرجوع إلى المالك حينئذٍ.