responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 656

الزرع شيء [1] و الرواية لم تثبت. و على المشهور لا يجب على الغاصب بذل الغرس و الزرع لو بذل المالك القيمة.

التاسعة عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب إعادته إلى موضع الغصب

إن أراد المالك، و إن أمكن إيصاله إلى مالكه بنحو آخر تخيّر المالك، و للمالك أن يأمره بردّه إلى بعض المسافة الّتي نقله فيها، و ليس للغاصب مجاوزة مطلوب المالك.

و لو رضي المالك ببقائه دون المكان الأوّل و لم يرض بالمجاوزة لم يكن للغاصب المجاوزة، فلو تجاوز كان للمالك إلزامه بالإعادة، و لو طلب المالك الأُجرة للنقل لم يجب على الغاصب الإجابة.

العشرون: إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فقيل: القول قول المالك مع يمينه

و هو أحد قولي الشيخ [2] و نسبه في الشرائع إلى الأكثر [3] و قيل: القول قول الغاصب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف [4] و ابن إدريس [5] و المحقّق [6] و أكثر المتأخّرين، استناداً إلى أنّه منكر و غارم، و الأصل عدم الزيادة. و يدلّ على الأوّل صحيحة أبي ولّاد السابقة، فلا يبعد ترجيحه.

و قول الجماعة بتقديم قول الغاصب إنّما هو على تقدير أن يدّعي أمراً ممكناً بحسب العادة و لو كان نادراً، أمّا إذا ادّعى ما يعلم كذبه عادة فقيل: لا يقبل و يطالب بجواب آخر محتمل فيقبل منه، و هلمّ جرّاً، و به صرّح في التحرير [7] و قوّاه الشهيد الثاني [8]. و يحتمل إلغاء قوله حين يدّعي القيمة الكاذبة و الرجوع إلى المالك حينئذٍ.


[1] سنن أبي داود 3: 261، ح 3403.

[2] النهاية 2: 180.

[3] الشرائع 3: 249.

[4] المبسوط 3: 75، و لم نعثر عليه في الخلاف و نقله في المختلف 6: 128.

[5] السرائر 2: 490.

[6] الشرائع 3: 249.

[7] التحرير 2: 144 ص 8.

[8] المسالك 2: 294.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست