responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 619

يكن من أرض المصلّين [1].

و روى عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح، عن الصادق (عليه السلام) قال: كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً، حتّى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه [2]. و قريب منه موثّقة سماعة [3].

و في رواية مسعدة بن صدقة: كلّ شيء هو لك حلال، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه [4].

و روى الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثر لحمها، و خبزها، و جبنها، و بيضها، و فيها سكّين؟ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد و ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل يا أمير المؤمنين: لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة حتّى يعلموا [5].

و في هذه الأخبار دلالة على الحلّ في موضع الاشتباه، و كيف ما كان فالظاهر أنّ القرائن الدالّة على وقوع التذكية كافية في الحكم بالحلّ.

و روى ابن بابويه في الصحيح عن حفص بن البختري، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، و لا يعلم أنّه هدي؟ قال: ينحره و يكتب كتاباً يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة [6].

الثالثة: لا خلاف في عدم جواز الأكل من مال الغير و لا التصرّف فيه إلّا بإذنه

و لا ريب فيه. و لا فرق في ذلك بين فرق المسلمين، لعموم الأدلّة.

و استثني من ذلك موضعان


[1] الوسائل 2: 1071، الباب 50 من أبواب النجاسات.

[2] الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[3] الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[4] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

[5] التهذيب 9: 99، ح 432.

[6] الفقيه 2: 500، ح 3072.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست