و روى عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح، عن الصادق (عليه السلام) قال: كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً، حتّى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه [2]. و قريب منه موثّقة سماعة [3].
و في رواية مسعدة بن صدقة: كلّ شيء هو لك حلال، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه [4].
و روى الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثر لحمها، و خبزها، و جبنها، و بيضها، و فيها سكّين؟ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد و ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل يا أمير المؤمنين: لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة حتّى يعلموا [5].
و في هذه الأخبار دلالة على الحلّ في موضع الاشتباه، و كيف ما كان فالظاهر أنّ القرائن الدالّة على وقوع التذكية كافية في الحكم بالحلّ.
و روى ابن بابويه في الصحيح عن حفص بن البختري، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، و لا يعلم أنّه هدي؟ قال: ينحره و يكتب كتاباً يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة [6].
الثالثة: لا خلاف في عدم جواز الأكل من مال الغير و لا التصرّف فيه إلّا بإذنه
و لا ريب فيه. و لا فرق في ذلك بين فرق المسلمين، لعموم الأدلّة.