responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 605

و اكتفى الصدوق في المقنع للبطّ بثلاثة أيّام، و رواه عن القاسم بن محمّد الجوهري [1].

و من الأصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة أيّام [2]. و قيل: أكثر [3]. و مستند الكلّ ضعيف، و مراعاة العرف متّجه. و الأحوط مراعاة أكثر الأمرين من زوال الجلل العرفي و أكثر المقدّرات.

و الموجود في كلام الأصحاب الربط و العلف بالطاهر في المدّة المقدّرة، و ربّما اعتبر الطاهر بالأصالة، و المذكور في بعض الروايات الحبس حسب [4]. و الظاهر أنّ الغرض زوال الجلل، فلا يتوقّف على الربط و لا على الطهارة، بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة، و الأحوط مراعاة المشهور.

و لا يؤكل الجلّال من السمك حتّى يستبرأ، و يعتبر في استبرائه يوم و ليلة عند الأكثر، استناداً إلى رواية يونس عن الرضا (عليه السلام) [5] و اكتفى الصدوق بيوم إلى الليل لرواية القاسم بن محمّد الجوهري.

الثالثة: المعروف بين الأصحاب أنّ الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتدّ بأن ينبت عليه لحمه و يشتدّ عظمه و يزيد قوّته كره

و يستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام بأن يعلف بغيره في المدّة المذكورة، و لو كان في محلّ الرضاع أرضع من حيوان محلّل كذلك. و إن اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله، و مستنده أخبار متعدّدة لا يخلو عن ضعف في الإسناد [6] إلّا أنّها معمولة بين الأصحاب، و لا يتعدّى الحكم إلى غير الخنزير، للأصل.

الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرب الحيوان المحلّل خمراً لم يؤكل


[1] المقنع: 421، و رواه في الفقيه 3: 338، ح 4200.

[2] الكافي في الفقه: 277.

[3] المبسوط 6: 282.

[4] الوسائل 16: 356، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[5] الوسائل 16: 357، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 5.

[6] الوسائل 16: 352، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست