نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 605
و اكتفى الصدوق في المقنع للبطّ بثلاثة أيّام، و رواه عن القاسم بن محمّد الجوهري [1].
و من الأصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة أيّام [2]. و قيل: أكثر [3]. و مستند الكلّ ضعيف، و مراعاة العرف متّجه. و الأحوط مراعاة أكثر الأمرين من زوال الجلل العرفي و أكثر المقدّرات.
و الموجود في كلام الأصحاب الربط و العلف بالطاهر في المدّة المقدّرة، و ربّما اعتبر الطاهر بالأصالة، و المذكور في بعض الروايات الحبس حسب [4]. و الظاهر أنّ الغرض زوال الجلل، فلا يتوقّف على الربط و لا على الطهارة، بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة، و الأحوط مراعاة المشهور.
و لا يؤكل الجلّال من السمك حتّى يستبرأ، و يعتبر في استبرائه يوم و ليلة عند الأكثر، استناداً إلى رواية يونس عن الرضا (عليه السلام)[5] و اكتفى الصدوق بيوم إلى الليل لرواية القاسم بن محمّد الجوهري.
الثالثة: المعروف بين الأصحاب أنّ الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتدّ بأن ينبت عليه لحمه و يشتدّ عظمه و يزيد قوّته كره
و يستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام بأن يعلف بغيره في المدّة المذكورة، و لو كان في محلّ الرضاع أرضع من حيوان محلّل كذلك. و إن اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله، و مستنده أخبار متعدّدة لا يخلو عن ضعف في الإسناد [6] إلّا أنّها معمولة بين الأصحاب، و لا يتعدّى الحكم إلى غير الخنزير، للأصل.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرب الحيوان المحلّل خمراً لم يؤكل