responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 598

و عن الفاضل كراهة الحمار الوحشي [1] و في بعض الروايات في لحم حمير الوحش: تركه أفضل [2].

و يحرم الخنزير و الكلب، للنصّ و الاتّفاق. و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم كلّ سبع، سواء كان له ناب أو ظفر كالأسد، و النمر، و الفهد، و الذئب، و السنّور، و الثعلب، و الضبع، و ابن آوى. و يدلّ عليه الأخبار كصحيحة داود بن فرقد [3] و حسنة الحلبي [4] و غيرها.

و لا أعرف أيضاً خلافاً بين الأصحاب في تحريم المسوخات، و يدلّ عليه الأخبار [5]. لكن بعض الأخبار تدلّ على حلّ السباع، مثل ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش، حتّى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل؟ فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّٰه في كتابه، و قد نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليست الحمر بحرام، ثمّ قال: اقرأ هذه الآية قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ [6].

قال الشيخ في معنى قوله: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّٰه في كتابه: يعني الحرام المخصوص المغلّظ الشديد الحظر [7]. و هذا التأويل لا يخلو عن بعد.

و روى الشيخ عن زرارة في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ما حرّم اللّٰه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير، و لكنّه التكرّه [8].


[1] التحرير 2: 159 س 32.

[2] الوسائل 17: 33، الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.

[3] الوسائل 16: 320، الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.

[4] الوسائل 16: 320، الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 2.

[5] الوسائل 16: 312، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[6] التهذيب 9: 42، ح 176.

[7] التهذيب 9: 42، ذيل الحديث 176.

[8] التهذيب 9: 43، ح 179.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست