نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 596
كتاب الأطعمة و الأشربة و فيه فصول:
الأوّل في حيوان البحر
لا أعرف خلافاً بين المسلمين في حلّ السمك الّذي له فلس، و يدلّ عليه عموم الآيات و الأخبار [1]. و المعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري.
و ادّعى صاحب المسالك نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه [2] و لم يظهر لي دليلٌ عليه، بل الآيات و الأخبار بعمومها على خلافه.
و اختلف الأصحاب في السمك الّذي لا فلس له، فمن ذلك الزمّار، و المارماهي، و الزهو. و المشهور بين الأصحاب التحريم.
و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى الكراهة [3] و هو أقرب، جمعاً بين الأخبار الدالّة على التحريم [4]. و النافية له [5] مع دلالة عموم الآية على الحلّ.
و الروايات في الجري مختلفة، قال المحقّق: أشهرهما التحريم [6]. و المسألة مشكلة، و مقتضى قواعد الاستدلال الحلّ.
[1] الوسائل 16: 329، الباب 8 من أبواب الأطعمة و الأشربة.