responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 581

صيد، فأصابه و جرحه فعليه أن يسرع إليه بالمعتاد، و ظاهرهم وجوب ذلك، و في إثباته إشكال. ثمّ إن لم يدركه حيّاً حلّ بلا خلاف.

و إن أدركه حيّاً و لم يكن فيه حياة مستقرّة فتركه حتّى مات حلّ، و الأولى أن يذكّيه إذا أدركه و العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرّك، إذ في رواية ليث، عن الصادق (عليه السلام): إنّ ذلك آخر الذكاة [1].

و إن بقيت فيه حياة مستقرّة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته. و في إثباته إشكال، فإن أدرك ذكاته حلّ.

و إن تعذّر بتقصير الصائد بأن لم يستصحب الآلة مثلًا، ثمّ مات بجرحه فالمشهور أنّه لا يحلّ. و فيه إشكال، نظراً إلى العمومات.

و ذهب جماعة إلى أنّه يترك الكلب حتّى يقتله ثمّ يأكل [2]. و هو متّجه، نظراً إلى عموم الآية، و خصوص صحيحة جميل [3] و غيرها من العمومات.

و إن تعذّر من غير تقصير الصائد، كما إذا اشتغل بأخذ الآلة و سلّ السكّين مثلًا فمات، حلّ. و منه ما إذا لم يسع الزمان للتذكية على الأشهر الأقرب، لعموم الأدلّة. و ذهب جماعة إلى تحريمه، استناداً إلى أنّه مستقرّ الحياة، فتعلّقت إباحته بتذكيته [4]. و هو ممنوع.

السابعة: الظاهر أنّ ما يثبت في آلة الصائد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها.

و كذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به و لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته، بخلاف ما لو لم تكن الآلة معتادة لذلك، فلا يملكه بتوحّله، و لا بتعشيشه في داره، و لا بوثوب السمكة في سفينته. و إن قصد به التملّك بأن اتّخذ الموحلة لذلك، أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة إثبات الصيد، ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان.


[1] الوسائل 16: 220، الباب 9 من أبواب الصيد، ح 4.

[2] النهاية 3: 86 87، المقنع: 138، المختلف 8: 266.

[3] الوسائل 16: 218، الباب 8 من أبواب الصيد، ح 1.

[4] منهم الحلّي في السرائر 3: 93.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست