responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 556

و إذا أحيا أرضاً و غرس في جانبها غرساً تبعه من الموات المجاور له كلّ ما برز إليه أغصانه، أو تسرّى إليه عروقه، و المرجع فيه إلى العادة على تقدير بقاء الغرس، فيقدّر كذلك و يمنع غيره من إحياء ذلك المقدار. و مثله ما لو باع البستان و استثنى شجرة، فإنّه يتبعها مدى أغصانها و عروقها في الهواء و الأرض.

و في رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: قضى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) في رجل باع نخلًا و استثنى عليه نخلة، فقضى له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بالمدخل إليها و المخرج و مدى جرائدها [1].

و في رواية أُخرى: فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها يعني بعدها [2].

تذنيب:

المعروف من مذهب الأصحاب أنّ ما ذكر في الحريم للبئر و العين و الحائط و الدار مخصوص بما إذا كان الإحياء في الموات، فيختصّ الحريم بالموات. و أمّا الأملاك فلا يعتبر الحريم فيها، لأنّ الأملاك متعارضة و كلّ واحد من الملاك مسلّط على ماله، له التصرّف فيه كيف شاء.

قالوا: فله أن يحفر بئراً في ملكه و إن كان لجاره بئر قريب منها و إن نقص ماء الاولى، و أنّ ذلك مكروه. قالوا: حتّى لو حفر في ملكه بالوعة و فسد به بئر الجار لم يمنع منه، و لا ضمان عليه. و مثله ما لو أعدّ داره المحفوف بالمساكن حمّاماً، أو خاناً أو طاحونة، أو حانوت حدّادٍ أو قصّارٍ، لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء.

و يشكل هذا الحكم في صورة تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً، نظراً إلى ما تضمّن الأخبار المذكورة عن قريب من نفي الضرر و الإضرار، و هو الحديث المعمول بين الخاصّة و العامّة المستفيض بينهم، خصوصاً ما تضمّن الأخبار المذكورة من نفي الإضرار الواقع في ملك المضارّ.


[1] الوسائل 12: 406، الباب 30 من أبواب أحكام العقود، ح 2.

[2] الوسائل 17: 337، الباب 10 من أبواب إحياء الموات، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست