responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 554

جانبها قناة، فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر، ليلة هذه، و ليلة هذه، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الاولى عوّرت الأخيرة، و إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاولى شيء [1] و الجمع بحمل المطلق على المقيّد.

و مستند القول الثاني بعد استضعاف سند الأوّل الجمع بين ما دلّ على نفي الإضرار، و على جواز الإحياء من غير تحديد.

و هذا القول عندي أقرب، لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا ضرر و لا ضرار، و لما رواه الشيخ عن محمّد بن عليّ بن محبوب في الصحيح، قال: كتب رجل إلى الفقيه: في رجل كانت له رحاء على نهر قرية، و القرية لرجل أو لرجلين، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الّذي عليه هذه الرحاء و يعطّل هذه الرحاء، إله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): يتّقي اللّٰه عزّ و جلّ، و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضارّ أخاه المؤمن. و في رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى فوقه، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالأُخرى في أرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (عليه السلام): على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر إن شاء اللّٰه تعالى [2].

و روى الكليني بأدنى تفاوت، عن محمّد بن الحسين في الصحيح، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) الحديث [3].

و يعضده قول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في قضيّة سمرة بن جندب، المنقولة عن زرارة في الموثّق بابن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام): اذهب فاقلعها و ارم بها إليه، فإنّه لا ضرر و لا إضرار [4]. و قوله (عليه السلام) في القضيّة المذكورة المنقولة عن زرارة بإسناد آخر: إنّك رجل مضارّ، و لا ضرر و لا إضرار على مؤمن، ثمّ الأمر بالقلع [5].


[1] التهذيب 7: 145، ح 644.

[2] التهذيب 7: 146، ح 647.

[3] الكافي 5: 293، ح 5.

[4] الوسائل 17: 341، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 3.

[5] الوسائل 17: 341، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، ح 4.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست