نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 549
يصيّرها للمسلمين، فإن شاء وليّ الأمر (عليه السلام) أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ إليه رأس ماله، و له ما أكل من غلّتها بما عمل [1].
و المراد بكونها للمسلمين أنّ الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه، لا أنّ من شاء من المسلمين له التسلّط عليها أو على بعضها، بلا خلاف في ذلك.
و في صحيحة أحمد بن أبي نصر و غيرها عن الرضا (عليه السلام) قال: و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالّذي يرى، كما صنع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بخيبر [2]. هذا مع حضوره و قد مرّ حكم الغيبة في بحث الخراج و المقاسمة.
و ما كان مواتاً وقت الفتح فهو للإمام (عليه السلام) بلا خلاف، و يدلّ عليه أخبار [3]. و قد مرّ حكم المحيي لها في زمان الحضور و الغيبة.
السابعة: الأشهر عند الأصحاب أنّه لا يجوز بيع رقبة الأراضي الخراجيّة و لا غيره من التصرّفات الناقلة
لعدم كونها ملكاً للمتصرّف، و لصحيحة الحلبي [4] و غيرها ممّا يقرب منها، نعم له بيع ما له فيها من الحقوق و الآثار.
روى الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين؟ قال: يبيعها الّذي هي في يده. قال: و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثمّ قال: لا بأس اشترى حقّه منها و يحوّل حقّ المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها و أملأ بخراجهم منه [5].
و جوّز جماعة من المتأخّرين بيع رقبة أرضها تبعاً لآثارها لا منفردة [6]. و يدلّ
[1] التهذيب 7: 147، ح 652، و فيه سُئل أبو عبد اللّٰه عن السواد.
[2] الوسائل 11: 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، ح 2.
[3] الوسائل 6: 364، الباب 1 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام.
[4] الوسائل 17: 346، الباب 18 من أبواب إحياء الموات، ح 1.