نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 540
و الظاهر وجوب وقوع التعريف في المحاضر و المجامع و المراسم، كالأسواق و المساجد و المشاعر في أوقات الاجتماع، بأن يقول: من ضاع له ذهب أو فضّة، أو ما شاكل ذلك، و لو زاد في إبهامه كان أحوط.
و بالجملة الغرض من التعريف الرجاء بالظفر، فينبغي أن يسعى في ذلك في كلّ مكان و زمان يكون أبلغ في هذا الباب، و لا تحديد له بحسب النصوص.
و يجوز أن يعرّف بنفسه و بمن يستنيبه أو يستأجره أو يستعين به، لحصول الغرض بالجميع.
و لو احتاج التعريف إلى مؤنة فإن بذلها فذاك، و إلّا ففي لزوم الأُجرة في مال الملتقط أو مال المالك، أو التفصيل بين التقاطها بنيّة التملّك أو بنيّة الحفظ أوجه، أقربها الأوّل.
الرابعة: لا يجوز تملّكها إلّا بعد التعريف
و الظاهر أنّه لا يقدح في ذلك تأخير التعريف على الفور، لحصول الامتثال بالتعريف سنة، و هو أعمّ من المتّصل بزمان الالتقاط عنه، و هذا أصحّ القولين في المسألة. و قيل: لا يصحّ تملّكها إلّا مع المبادرة إلى التعريف [1]. و فيه ضعف.
الخامسة: اللقطة أمانة في يد الملتقط مدّة الحول
فلا يضمن إلّا بالتعدّي و التفريط، و الظاهر أنّ نيّة التملّك في أثناء الحول من التعدّي الموجب للضمان.
و للملتقط أحوال:
أحدها: أن يأخذها بنيّة الحفظ دائماً، و هي حينئذٍ أمانة في يده. و الظاهر أنّه يضمن بترك التعريف. قيل: و يستمرّ الضمان حينئذٍ و إن ابتدأ بالتعريف فتلفت في سنته، لتحقّق العدوان، فلا يزول إلّا بقبض المالك أو ما يقوم مقامه [2].
و ثانيها: أن يأخذ بقصد الخيانة و التملّك، و قد قلنا حكمه. و في براءته بالدفع