responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 534

الملتقط بنفسه و لو كان ألحظ لصاحبه في بيعه أجمع بيع أيضاً.

و لو احتاج اللقيط إلى مراعاة في أثناء الحول كالثوب المحتاج إلى مراعاته بالهواء و نحوه تعيّن ذلك، فإن لم يكن لذلك اجرة في العادة تعيّن على سبيل التبرّع، و إلّا لم يبعد استحقاق الأُجرة إذا نوى ذلك.

الثالثة: اختلفوا في جواز التقاط النعلين و الإداوة و السوط، فحرّمه أبو الصلاح

[1]. و هو المنقول عن ظاهر الصدوقين [2] و المستند قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن أبي يزيد و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: «لا يمسّه» [3] و المشهور الكراهة. قال بعض الأصحاب: و النهي محمول عليها [4] جمعاً و لم أطّلع على المعارض، لكن لا يستفاد من النهي في أخبارنا أكثر من رجحان الترك.

و في كلام الأصحاب كراهة التقاط العصا، و الشظاظ، و الوتد، و الحبل، و العقال و أشباهه من الآلات الّتي تعظم منفعتها و يصغر قيمتها. و لم أطّلع على منع فيها بخصوصها. و حسنة حريز [5] تدلّ على نفي البأس.

و في المسالك: و وجه الكراهة في هذه [و أشباهها] النهي عنه المحمول على الكراهة جمعاً. [6] نعم يكره أخذ اللقطة مطلقاً، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: إيّاكم و اللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن و هي حريق من حريق جهنم [7].

و يستحبّ الإشهاد عليها، و أوجبه بعض العامّة.

الرابعة: ما يوجد في المفاوز أو في أرض خربة قد هلك أهلها فهو لواجده من غير حاجة إلى تعريف

و كذا ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها.


[1] الكافي في الفقه: 350.

[2] نقله عنهما في المسالك 12: 520.

[3] الوسائل 17: 363، الباب 12 من أبواب اللقطة، ح 2 و 3.

[4] المسالك 12: 520.

[5] الوسائل 17: 362، الباب 12 من أبواب اللقطة، ح 1.

[6] المسالك 12: 521.

[7] الفقيه 3: 292، ح 4048.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست