نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 534
الملتقط بنفسه و لو كان ألحظ لصاحبه في بيعه أجمع بيع أيضاً.
و لو احتاج اللقيط إلى مراعاة في أثناء الحول كالثوب المحتاج إلى مراعاته بالهواء و نحوه تعيّن ذلك، فإن لم يكن لذلك اجرة في العادة تعيّن على سبيل التبرّع، و إلّا لم يبعد استحقاق الأُجرة إذا نوى ذلك.
الثالثة: اختلفوا في جواز التقاط النعلين و الإداوة و السوط، فحرّمه أبو الصلاح
[1]. و هو المنقول عن ظاهر الصدوقين [2] و المستند قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن أبي يزيد و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: «لا يمسّه» [3] و المشهور الكراهة. قال بعض الأصحاب: و النهي محمول عليها [4] جمعاً و لم أطّلع على المعارض، لكن لا يستفاد من النهي في أخبارنا أكثر من رجحان الترك.
و في كلام الأصحاب كراهة التقاط العصا، و الشظاظ، و الوتد، و الحبل، و العقال و أشباهه من الآلات الّتي تعظم منفعتها و يصغر قيمتها. و لم أطّلع على منع فيها بخصوصها. و حسنة حريز [5] تدلّ على نفي البأس.
و في المسالك: و وجه الكراهة في هذه [و أشباهها] النهي عنه المحمول على الكراهة جمعاً. [6] نعم يكره أخذ اللقطة مطلقاً، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: إيّاكم و اللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن و هي حريق من حريق جهنم [7].
و يستحبّ الإشهاد عليها، و أوجبه بعض العامّة.
الرابعة: ما يوجد في المفاوز أو في أرض خربة قد هلك أهلها فهو لواجده من غير حاجة إلى تعريف