نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 513
الثانية: تصحّ على كلّ عمل مقصود للعقلاء محلّل غير واجب
كالخياطة، و ردّ الآبق و الضالّة و نحوها.
و الظاهر أنّه يجوز أن يكون العمل مجهولًا. أمّا العوض فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا بدّ فيه أن يكون معلوماً مطلقاً.
و ذهب بعض الأصحاب إلى جواز الجهالة في العوض إذا كان معيّناً في الواقع، بحيث لا يفضي إلى التنازع و التجاذب، كنصف العبد الآبق إذا ردّه، و منه سَلَبُ المقتول من غير تعيين، بخلاف جعل العوض ثوباً و دابّة و نحو ذلك ممّا يختلف كثيراً و يتفاوت أفراده قيمة تفاوتاً يفضي إلى التنازع و الاختلاف [1]. و هذا القول غير بعيد.
و الظاهر أنّ المعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الإجارة، فتكفي المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد. و أطلق بعضهم اعتبار أحد الثلاثة [2]. و حيث كان العوض مجهولًا و لم نقل بصحّته يثبت بالعمل اجرة المثل.
و يعتبر في الجاهل أهليّة الاستئجار، و الظاهر أنّه لا يعتبر ذلك في العامل، فلو ردّ الصبيّ المميّز الآبق مثلًا و لو بدون إذن وليّه و المحجور عليه استحقّ الجعل. و في غير المميّز و المجنون وجهان.
و إذا عيّن العمل لواحد فردّه غيره كان عمله ضائعاً إذا شرط على العامل العمل بنفسه، أو قصد الرادّ العمل لنفسه لا نيابةً. و لو تبرّع أجنبيّ بالجعل وجب عليه الجعل مع العمل، و لا يلزم المالك شيء للعامل و لا للباذل، و يستحقّ الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففرّ لم يستحقّ الجعل.
الثالثة: لا أعرف خلافاً في أنّ الجعالة من الأُمور الجائزة من الطرفين
فلكلّ من الجاعل و العامل التسلّط على فسخها قبل التلبّس بالعمل و بعده.