responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 513

الثانية: تصحّ على كلّ عمل مقصود للعقلاء محلّل غير واجب

كالخياطة، و ردّ الآبق و الضالّة و نحوها.

و الظاهر أنّه يجوز أن يكون العمل مجهولًا. أمّا العوض فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا بدّ فيه أن يكون معلوماً مطلقاً.

و ذهب بعض الأصحاب إلى جواز الجهالة في العوض إذا كان معيّناً في الواقع، بحيث لا يفضي إلى التنازع و التجاذب، كنصف العبد الآبق إذا ردّه، و منه سَلَبُ المقتول من غير تعيين، بخلاف جعل العوض ثوباً و دابّة و نحو ذلك ممّا يختلف كثيراً و يتفاوت أفراده قيمة تفاوتاً يفضي إلى التنازع و الاختلاف [1]. و هذا القول غير بعيد.

و الظاهر أنّ المعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الإجارة، فتكفي المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد. و أطلق بعضهم اعتبار أحد الثلاثة [2]. و حيث كان العوض مجهولًا و لم نقل بصحّته يثبت بالعمل اجرة المثل.

و يعتبر في الجاهل أهليّة الاستئجار، و الظاهر أنّه لا يعتبر ذلك في العامل، فلو ردّ الصبيّ المميّز الآبق مثلًا و لو بدون إذن وليّه و المحجور عليه استحقّ الجعل. و في غير المميّز و المجنون وجهان.

و إذا عيّن العمل لواحد فردّه غيره كان عمله ضائعاً إذا شرط على العامل العمل بنفسه، أو قصد الرادّ العمل لنفسه لا نيابةً. و لو تبرّع أجنبيّ بالجعل وجب عليه الجعل مع العمل، و لا يلزم المالك شيء للعامل و لا للباذل، و يستحقّ الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففرّ لم يستحقّ الجعل.

الثالثة: لا أعرف خلافاً في أنّ الجعالة من الأُمور الجائزة من الطرفين

فلكلّ من الجاعل و العامل التسلّط على فسخها قبل التلبّس بالعمل و بعده.


[1] حكاه عنهم في المسالك 11: 153.

[2] المسالك 11: 154.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست