responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 509

التذكرة: إذا أقرّ بالولد و حصلت الشرائط ثبت النسب بينه و بين الولد، و كذا بين الولد و بين كلّ من بينه و بين الأب نسب مشهور [1].

الرابعة: لا يثبت النسب في غير الولد الصلب بمجرّد الإقرار بدون تصديق المقرّ به

عند الأصحاب، إلّا أن يقيم البيّنة على ذلك، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب، و هو في الحقيقة إلحاق لغير المقرّ، فإنّه إذا قال: هذا أخي، كان معناه أنّه ابن أبي أو ابن أُمّي، و كذا باقي الأنساب.

و هل يشترط موت الملحق به؟ فيه قولان. و قطع العلّامة بهذا الاشتراط حتّى قال: إنّ الملحق به ما دام حيّاً لم يكن لغيره الإلحاق به و إن كان مجنوناً [2] و في اشتراط أنّ الملحق به لم ينف المقرّ به في حياته قولان.

و إذا تصادقا توارثا، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب. و يدلّ عليه روايات، منها: صحيحة سعيد الأعرج [3]. و لا يتعدّى التوارث إلى غير المتصادقين. لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب في غير الولد الكبير الّذي يعتبر تصديقه، و وجهه أنّ النسب لم يثبت بالبيّنة، بل بالإقرار، فلا يتعدّى حكمه إلى غير المقرّ.

و أمّا الولد الكبير فاختلف ظواهر كلامهم في حكمه، و قال بعض المتأخّرين بعد نقل اختلاف الظواهر: و ليس في المسألة نصّ يرجع إليه في هذا الحكم، لكن الّذي يقتضيه الأصل عدم التعدّي إلى غير المتصادقين، فيقتصر فيه على موضع الوفاق [4].

و لو كان للمقرّ ورثة مشهورون لم ينفذ إقراره في النسب، لأنّ ذلك إقرار في حقّ الغير، لأنّ الإرث ثابت شرعاً للورثة المعروفين، فإقراره بوارث آخر يقتضي منعهم من جميع المال أو بعضه، و الأكثر أطلق الحكم كذلك، معلّلين بما ذكر،


[1] التذكرة 2: 170 س 42.

[2] التذكرة 2: 172 س 31.

[3] الوسائل 17: 570، الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، ح 2.

[4] انظر المسالك 11: 134.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست