responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 503

البحث الثاني في شروط المقرّ و المقرّ له

و يشترط في المقرّ البلوغ، فلا ينعقد إقرار الصبيّ و إن كان مميّزاً. و لو جوّزنا وصيّة الصبيّ في المعروف جوّزنا إقراره بها، لأنّ من ملك تصرّفاً جاز له الإقرار به.

و يشترط العقل، فلا ينعقد إقرار المجنون. و لو كان يعتوره الجنون أدواراً انعقد إقراره وقت إفاقته.

و لا ينعقد إقرار السكران، سواء شرب مختاراً أم لا، خلافاً لابن الجنيد، حيث ألزمه بإقراره إن كان شرب باختياره [1] و هو ضعيف.

و لا المكره. و لا فرق بين من ضرب حتّى إلجاء إلى الإقرار، و بين من هدّد عليه بإيقاع مكروه لا يليق بمثله تحمّله عادةً من ضرب و شتم و أخذ مال و نحو ذلك.

و لو ظهر أمارات الاختيار كأن يكره على أمر فأقرّ بغيره أو بأزيد منه قُبِل.

و المحجور عليه للسفه لا يقبل إقراره بمال، و يقبل في غيره كالطلاق و الخلع و غيرهما.

و لو أقرّ بسرق قُبِل في الحدّ لا في المال.

و المفلّس لا ينفذ إقراره في حقّ الغرماء، و لو أقرّ بدين فالأقرب أنّه إن فضل عن الغرماء شيء من ماله أخذ منه، و إلّا انتظر يساره.

و لو أقرّ بعين فإن فضلت دفعت إلى المقرّ له، و إلّا لزمه مثلها أو قيمتها على الأقرب.

و أمّا المملوك فلا أعرف خلافاً بين الأصحاب في عدم نفوذ إقراره، لا بالمال و لا بغيره، و دعوى الإجماع على ذلك مذكورة في كلامهم.

و لا إشكال في نفوذ إقراره مع تصديق مولاه. فلو أقرّ بمال و صدّقه المولى و كان عين المال موجوداً كالسرقة الموجودة دفعت إلى المقرّ له، و إن كانت تالفة،


[1] حكاه في المختلف 6: 47.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست