نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 503
البحث الثاني في شروط المقرّ و المقرّ له
و يشترط في المقرّ البلوغ، فلا ينعقد إقرار الصبيّ و إن كان مميّزاً. و لو جوّزنا وصيّة الصبيّ في المعروف جوّزنا إقراره بها، لأنّ من ملك تصرّفاً جاز له الإقرار به.
و يشترط العقل، فلا ينعقد إقرار المجنون. و لو كان يعتوره الجنون أدواراً انعقد إقراره وقت إفاقته.
و لا ينعقد إقرار السكران، سواء شرب مختاراً أم لا، خلافاً لابن الجنيد، حيث ألزمه بإقراره إن كان شرب باختياره [1] و هو ضعيف.
و لا المكره. و لا فرق بين من ضرب حتّى إلجاء إلى الإقرار، و بين من هدّد عليه بإيقاع مكروه لا يليق بمثله تحمّله عادةً من ضرب و شتم و أخذ مال و نحو ذلك.
و لو ظهر أمارات الاختيار كأن يكره على أمر فأقرّ بغيره أو بأزيد منه قُبِل.
و المحجور عليه للسفه لا يقبل إقراره بمال، و يقبل في غيره كالطلاق و الخلع و غيرهما.
و لو أقرّ بسرق قُبِل في الحدّ لا في المال.
و المفلّس لا ينفذ إقراره في حقّ الغرماء، و لو أقرّ بدين فالأقرب أنّه إن فضل عن الغرماء شيء من ماله أخذ منه، و إلّا انتظر يساره.
و لو أقرّ بعين فإن فضلت دفعت إلى المقرّ له، و إلّا لزمه مثلها أو قيمتها على الأقرب.
و أمّا المملوك فلا أعرف خلافاً بين الأصحاب في عدم نفوذ إقراره، لا بالمال و لا بغيره، و دعوى الإجماع على ذلك مذكورة في كلامهم.
و لا إشكال في نفوذ إقراره مع تصديق مولاه. فلو أقرّ بمال و صدّقه المولى و كان عين المال موجوداً كالسرقة الموجودة دفعت إلى المقرّ له، و إن كانت تالفة،