نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 466
وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً[1] قال في الكشّاف: الكتاب و المكاتبة كالعتاب و المعاتبة هو أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على ألف درهم، فإن أدّاها عتق، و معناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق إذا وفيت المال و كتبت لي على نفسك أو كتبت عليك الوفاء بالمال و كتبت عليَّ العتق.
و المنقول عن علمائنا الإجماع على أنّ الأمر في الآية الشريفة للاستحباب، و هو قول أكثر العامّة. و قال جماعة من العامّة بالوجوب إذا طلبه العبد و علم فيه الخير. و فسّر الخير في صحيحة الحلبي بالدين و المال [2] و في صحيحة أُخرى للحلبي بالمال [3] و في صحيحة محمّد بن مسلم: الخير أن يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه أو يكون بيده مال يكتسبه أو يكون له حرفة [4] و يستفاد منها أنّ الخير الإسلام و وجود المال و إمكان الاكتساب. و المشهور تأكّد الاستحباب بسؤال المملوك مع الأمرين.
و في النافع: و يتأكّد بسؤال المملوك و لو كان عاجزاً. و هو مدفوع بالروايات، لكن لا يبعد الاكتفاء بالمال مع السؤال، لصحيحة الحلبي [5] و يمكن قصر الاستحباب على الصورة المذكورة و الحكم بالإباحة فيما عداها.
الثاني: المشهور أنّ المكاتبة معاملة مستقلّة ثابتة بالكتاب و السنّة.
و عن بعض الأصحاب أنّه جعلها بيعاً للعبد من نفسه. و عن بعض آخر أنّه جعلها عتقاً بعوض. و هما ضعيفان.